قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٥ - المطلب الثاني في المنع من التصرّف
و لو قال: هذا مضاربة لغائب قيل: يقرّ في يده [١]، و لو قال: «لحاضر» و صدّقه دفع إليه و إلّا قسّم.
و يصبر من باعه بعد الحجر بالثمن إن كان عالما، و يحتمل في الجاهل بالحجر: الضرب، و الاختصاص بعين ماله، و الصبر، و كذا المقرض.
و يضرب المجنيّ عليه بعد الحجر بالأرش و قيمة المتلف.
و أجرة الكيال و الوزّان و الحمّال و ما يتعلّق بمصلحة الحجر مقدّم على سائر الديون.
و له الردّ بالعيب مع الغبطة، لا بدونها، و له الفسخ بالخيار و الإمضاء من غير تقييد بشرط الغبطة.
و يمنع من قبض بعض حقّه، و لا يمنع من وطئ مستولدته، و في وطئ غيرها من إمائه نظر أقربه المنع، فإن أحبل فهي أمّ ولد، و لا يبطل حقّ الغرماء منها مع القصور دونها.
و لو أقرّ بمال و أطلق لم يشارك المقرّ له، لاحتمال كون السبب لا يقتضي الضرب.
و لو أقام شاهدا [٢] بدين حلف معه و جعل في سائر أمواله، فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال، و كذا لو كان الدين لميّت و نكل الوارث.
و يمنعه صاحب الدين الحالّ من السفر قبل الإيفاء لا المؤجّل، و لا يطالبه بكفيل و لا إشهاد و إن كان الدين يحلّ قبل الرجوع، و لا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل، لكن لا يلازمه ملازمة الرقيب.
[١] قاله الشيخ في المبسوط: ج ٢ ص ٢٧٩.
[٢] في (د): زيادة: «واحدا».