قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٦ - الفصل الثاني في الحيوان
- حينئذ- ضمنه.
و يبرأ بتسليمه الى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بإرساله في موضعه، و يرسله الحاكم في الحمى [١]، فإن لم يكن باعه و حفظ ثمنه لمالكه.
و لو تركه من جهد في غير كلأ و لا ماء جاز أخذه، و يملكه الواجد و لا ضمان.
و في ردّ العين مع طلب المالك إشكال.
و كذا التفصيل في الدابّة و البقرة و الحمار. أمّا الشاة: فتؤخذ، و يتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها الى الحاكم، و لا ضمان فيهما، و بين تملّكها و الضمان على إشكال، و كذا صغار [٢] الإبل و البقر و غيرهما [٣].
و لا تؤخذ الغزلان المملوكة و شبهها ممّا يمتنع بعدوه.
أمّا العمران: فلا يحلّ أخذ شيء من الضوالّ فيها و إن لم تكن ممتنعة:
كأطفال الإبل و البقر، فإن أخذها تخيّر بين حفظها لمالكها و عليه نفقتها من غير رجوع، و بين دفعها الى الحاكم، فإن تعذّر أنفق و لم يرجع.
و لو كانت شاة حبسها ثلاثة أيّام، فإن جاء المالك و إلّا باعها- و في اشتراط إذن الحاكم إشكال- و تصدّق [٤] بثمنها و ضمن، أو احتفظه و لا ضمان، و في الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال.
و يجوز التقاط الكلاب المملوكة، و يلزم تعريفها سنة ثمَّ ينتفع بها إن شاء، و يضمن القيمة السوقيّة.
و يستحبّ الإشهاد على أخذ الضالّة.
[١] الحمى: «الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين و الضوالّ». مفتاح الكرامة: ج ٦ ص ١٢٧.
[٢] في (ج): «صعاب».
[٣] في (ا، ج): «و غيرها».
[٤] في المطبوع و (أ، ب، د، ص): «و في اشتراط الحاكم إشكال، و يتصدّق».