قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٢ - الفصل الخامس في القبض
العدل، و لو ردّه بعيب [١] رجع على الراهن خاصّة، لأنّ العدل وكيل، و المرتهن قبض بحقّ.
و لو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على العدل، و يرجع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب، أو قامت به بيّنة، فإن أنكر فالقول قول العدل مع يمينه، فإن نكل فحلف المشتري رجع على العدل، و لا يرجع العدل على الراهن، لاعترافه بالظلم.
[الثاني عشر]
(يب): لو تلف العبد في يد المشتري ثمَّ بان مستحقّا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء: من الغاصب و العدل، و المرتهن القابض و المشتري، و يستقرّ الضمان على المشتري للتلف في يده، و لو لم يعلم بالغصب استقرّ الضمان على الغاصب.
[الثالث عشر]
(يج): لو ادّعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حقّ الراهن، لأنّه وكيله على إشكال، و لا يقبل في حقّ المرتهن، لأنّه وكيله في الحفظ خاصّة، فلا يقبل في غيره، كما لو وكّل رجلا في قضاء دين فادّعى تسليمه الى صاحب الدين.
و يحتمل قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره، فعلى هذا: إن حلف العدل سقط الضمان عنه، و لم يثبت على المرتهن أنّه قبضه. و على الأوّل يحلف المرتهن فيرجع على من شاء، فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن، لاعترافه بالظلم، و إن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه بحضرته أو ببيّنة ماتت أو غابت، لعدم التفريط في القضاء، و إلّا رجع على إشكال منشؤه: التفريط،
[١] «بعيب» ليس في (هش، ص).