قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٤ - الفصل السادس في اللواحق
تلف قبل مدّة الحلول لم يضمن، و لو تلف بعدها ضمن.
و فوائد الرهن للراهن، و لا تدخل فيه إن كانت موجودة، و الأقرب عدم دخول المتجدّدة إلّا مع الشرط، أو كانت متّصلة.
و لو أدّى ما يخصّ أحد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر و لا بالخالي، و يقدّم قول الدافع.
و لا يدخل التمرة غير المؤبّرة في رهن النخلة، و لا الشجر في رهن الأرض و إن قال: «بحقوقها» إلّا مع الشرط، و كذا ما ينبت بعد رهنها، سواء أنبته اللّه تعالى أو الراهن أو أجنبيّ، إلّا أن يكون الغرس من الشجر المرهون.
و في دخول الأسّ تحت الجدار، و المغرس تحت الشجر، و اللبن في الضرع، و الصوف المستجزّ على ظهر الحيوان، و أغصان الشجر نظر، و الأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة.
و لو رهن ما يمتزج بغيره كلقطة من الباذنجان صحّ إن كان الحقّ يحلّ قبل تجدّد الثانية، أو بعدها و إن لم يتميّز على رأي.
و يقدّم حقّ المجنيّ عليه- و إن تأخّر- على حقّ المرتهن [١]، فيقتصّ في العمد أو يسترقّ الجميع أو مساوي حقّه فالباقي رهن، و في الخطأ إن فكّه مولاه فالرهن بحاله، و إن سلّمه فللمجنيّ عليه استرقاقه و بيعه [٢]، أو بيع مساوي حقّه، فالباقي رهن.
و لو جرح مولاه عمدا اقتصّ [٣]، و لا يخرج عن الرهن، و إن قتله فللورثة قتله، و العفو، فيبقى رهنا. و لو جرح خطأ لم يثبت لمولاه عليه شيء، فيبقى
[١] «و إن تأخّر على حقّ المرتهن» ليست في (أ).
[٢] في المطبوع و (ج، د): «أو بيعه».
[٣] في المطبوع و (أ): «اقتصّ منه».