قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٥ - الفصل السادس في اللواحق
الرهن بحاله.
و لو جنى على مورّث المالك فللمالك القصاص، أو الافتكاك من الرهن فيه، و في الخطأ [١] مع الاستيعاب، و المقابل مع عدمه، فالباقي رهن.
و لو جنى على عبد مولاه فكمولاه، إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فله قتله، و يبطل حقّ المرتهنين، و العفو على مال فيتعلّق به حقّ المرتهن الآخر، و لو عفا بغير مال فكعفو المحجور [٢]، و لو أوجبت أرشا فللثاني.
و لو اتّحد المرتهن و تغاير الدين فله بيعه و جعل ثمنه رهنا بالدين الآخر، و في الخطأ مع الاستيعاب، و المقابل مع عدمه، و الباقي [٣] رهن.
و يتعلّق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبيّ، و لا يتعلّق بها الوكالة.
و لو صارت البيضة فرخا أو الحبّ زرعا فالرهن بحاله.
و إذا لزم الرهن استحقّ المرتهن إدامة اليد، و على الراهن مئونة المرهون، و أجرة الإصطبل، و علف الدابّة، و سقي الأشجار، و مئونة الجذاذ [٤] من خاصّ ماله، و لا يمنع من الفصد و الحجامة و الختان، و يمنع من قطع السلع.
و لو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء، و يستقرّ الضمان [٥] على الغاصب، و كذا المودع و المستأجر و المستعير من الغاصب. هذا إن
[١] في النسخة المعتمدة: «من الرهن في الخطأ».
[٢] في المطبوع و (ج، ه): «المحجور عليه».
[٣] في المطبوع و (ص): «فالباقي».
[٤] في المطبوع و (أ، ج، ه، ش): «الجداد» بالمهملتين: صرام النخل، و «الجذاذ»- مثلثة-: فضل كلّ شيء.
[٥] «الضمان» ليس في سائر النسخ عدا (أ، ه).