قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٢ - الفصل الرابع في الإقرار بالنسب
و لو كان أحدهما غير مكلّف فأقرّ المكلّف بآخر عزل لغير المكلّف النصف، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه، و إن كذّب ملك المعزول.
و لو مات قبل الكمال و قد تخلّف السدس خاصّة: فإن كان قد أفرده الحاكم للإيقاف فهو للمقرّ له، و إلّا فثلثاه.
[العاشر]
(ي): لو أقرّ أحد الولدين بابن و أنكر [١] الثاني ثمَّ مات المنكر عن ابن مصدّق فالأقرب ثبوت نسب العمّ، و يحتمل العدم، لكن يأخذ من تركة الميّت ما فضل عن نصيبه.
و لو أقرّ الولد بزوجة و للميّت أخرى: فإن صدّقته الأخرى فالثمن بينهما، و إلّا فللأخرى، و لا غرم على إشكال [٢].
و لو أقرّ الأخ من الأمّ بأخ إمّا من الأب أو من الأمّ أو منهما فكذّبه الأخ من الأب فللمقرّ حصّته كملا، و كذا لو أقرّ بأخوين من الأب، أو منهما.
و لو كانا من الأمّ فإنّه يدفع إليهما ثلث السدس، لاعترافه بأنّهما شريكان في الثلث، لكلّ منهم تسع و في يده تسع و نصف تسع، فيفضل في يده نصف تسع.
و لو أقرّ الأخوان من الأمّ بأخ منها دفعا اليه ثلث ما في يدهما، سواء صدّقهما الأخ من الأب أو كذّبهما.
و لو أقرّ به أحدهما خاصّة دفع ثلث ما في يده. و لا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه، لكن لو صدّق و كان عدلا كان شاهدا، فإن كان المقرّ عدلا ثبت النسب، و إلّا فلا.
[١] في (ش): «و أنكره».
[٢] «على إشكال» ليست في المطبوع.