المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ٥١٨ - مدرك القاعدة
منها: ما ورد فى موارد خاصة و لكن يمكن ان يستفاد منها قاعدة كلية مثل صحيحة بزنطى عن حماد عن معلى بن خنيس «من اضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن» [١] و المراد اما ضمانه لما اوجد فى الطريق من النقص او للضرر الوارد على العابرين او لهما معا.
و صحيحة كنانى عن ابى عبد الله (عليه السّلام) «قال من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن» [٢] و عن طلحة بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السّلام) قال «ان الجار كالنفس غير مضار و لا اثم» [٣] (ذكره فى «الوسائل» فى باب عدم جواز الاضرار بالمسلم) و عن محمد بن حسين قال «كتبت الى ابى محمد (عليه السّلام) رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فاراد صاحب القرية ان يسوق الى قريته الماء فى غير هذا النهر و يعطل هذه الرحى أ له ذلك ام لا؟
فوقع (عليه السّلام) يتقى الله و يعمل فى ذلك بالمعروف و لا يضر اخاه المؤمن» [٤] (ذكره فى «الوسائل» فى باب انه لا يجوز لصاحب النهر ان يجريه من موضع آخر و يعطل الرحى) و عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله (عليه السّلام) «رجل شهد بعيرا مريضا يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء و اشترك فيه رجلا بدرهمين بالراس و الجلد، فقضى ان البعير برء فبلغ ثمنه دنانير قال فقال (عليه السّلام) لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال اريد الراس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار قد اعطى حقه اذا اعطى الخمس» [٥] و عن محمد بن حسين قال «كتبت الى ابى محمد (عليه السّلام) رجل كانت له قناة من قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى الى قرية له كم يكون بينهما فى البعد حتى لا يضر إحداهما بالاخرى فى الارض اذا كانت صلبة او رخوة فوقع على حسب ان لا تضر إحداهما الاخرى ان شاء الله» [٦] (اورده فى الوسائل فى باب انه لا يجوز حفر قناة بجنب اخرى) و لا يخفى ان هذه الطائفة اكثر من ان يحصى، و من اراد الاطلاع فعليه بمراجعة مظانها.
[١]. التهذيب ج ٩ ص ١٥٨ الباب ٤.
[٢]. الكافى ج ٧ ص ٣٥٠؛ من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٥٥؛ التهذيب ج ١٠ ص ٢٣٠ الباب ١٨.
[٣]. الكافى ج ٥ ص ٣١؛ الكافى ج ٥ ص ٢٩٢؛ التهذيب ج ٧ ص ١٤٦ الباب ١٠.
[٤]. الكافى ج ٥ ص ٢٩٣؛ التهذيب ج ٨ ص ١٤٦ الباب ١٠.
[٥]. الكافى ج ٥ ص ٢٩٣؛ التهذيب ج ٧ ص ٧٩ الباب ٦؛ وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٢٧٥ الباب ٢٢.
[٦]. الكافى ج ٥ ص ٢٩٣؛ من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٢٣٨؛ التهذيب ج ٧ ص ١٤٦ الباب ١٠.