المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ١٨٩ - نقل و نقد
المقصد السابع: فى الاصول العمليّة و فيه مباحث
المبحث الاول: فى البراءة
«فى الاصول العملية» و هى التى ينتهى اليها المجتهد بعد الياس عن الظفر بدليل معتبر و هى منحصرة فى الاربع، لان المقصود بالكلام هنا هى الاصول المتضمّنة لحكم الشبهة فى الحكم الفرعى الكلى الجاري فى كل الابواب.
فى كون الاصول العملية اربعة حسب انحصار مجاريها عقلا
و هى لا تزيد عما ذكر، لان الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة ام لا، و الاول مجرى الاستصحاب، و الثانى اما ان يكون الشك فى جنس التكليف ام لا، و الاول مجرى البراءة و الثانى اما ان يمكن فيه الاحتياط ام لا، و الاول مجرى الاحتياط، و الثانى مجرى التخيير، و بذلك تعرف ان انحصار موارد الاصول فيما ذكر عقلى، لعدم امكان تعقل الشق الآخر محكوما بغير ما ذكر من الاصول، فلا نحتاج الى القول بان الحصر استقرائى، فتامل فانه دقيق.
نقل و نقد
ثم ان الظاهر عدم صحة تقسيم موارد الاصول بغير ما ذكرناه تبعا للمحقق اليزدي،