المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ٥١٧ - مدرك القاعدة
المبحث الثانى: قاعدة لا ضرر و لا ضرار
ثم انه لا باس بصرف الكلام الى بيان قاعدة نفى الضرر و توضيح مدركها و شرح مفادها، و بيان نسبتها مع غيرها من الادلة المثبتة للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الاولية او الثانوية، و استيفاء الكلام فى المقام يتمّ فى ضمن امور:
مدرك القاعدة
الامر الاول فى بيان مدركها و هو اخبار، حكى عن فخر الدين (قدّس سرّه) فى الايضاح دعوى تواترها، و سلم ذلك المحقق الخراسانى بناء على ان يكون مراده تواترها اجمالا.
و لا يخفى انه بناء عليه يؤخذ باخصها مضمونا الذي يشترك فيه جميعها و يطرح ما يختص به كل واحد منها، فلو كان لكلمة فى الاسلام او على المؤمن مثلا الموجودة فى بعضها خصوصية زائدة من حيث الدلالة لا يؤخذ بها، كما لو كانت الفاقدة لهما من الاخبار اوسع دائرة من الواجد لا يؤخذ بالمقدار الزائد، فان مقتضى الاخذ بها قطعا من جهة تواترها اجمالا ذلك. نعم لو وجد فى تلك الاخبار ما يكون جامعا لشرائط الحجية يؤخذ بتمام مفاده و ان لم يدل على بعضه ساير الاخبار. و كيف كان لا بد اولا من ذكر الاخبار فنقول مستعينا: انها على طوائف: