المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ٥١٩ - مدرك القاعدة
و منها: ما ورد على نحو القاعدة الكلية فى ضمن قضية او حكم مثل ما عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله (عليه السّلام) قال: «قضى رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) بالشفعة بين الشركاء فى الارضين و المساكن و قال لا ضرر و لا ضرار» [١] و عن العقبة ايضا عن ابى عبد الله (عليه السّلام) قال: قضى رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) بين اهل المدينة فى مشارب النخل انه لا يمنع نقع البئر و قضى بين اهل البادية انه لا فضل الماء ليمنع فضل الكلاء فقال: «لا ضرر و لا ضرار» [٢] و عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السّلام) «ان سمرة بن جندب كان له عذق فى حائط الرجل من الانصار و كان منزل الانصاري بباب البستان و كان يمر الى بستانه و لا يستأذن، فكلمه الانصاري ان يستأذن اذا جاء فابى سمرة فجاء الانصاري الى رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) فشكا اليه فاخبره بالخبر فارسل اليه رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) و اخبره بقول الانصاري و ما شكاه و قال اذا اردت الدخول فاستاذن فابى فلما ابى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فابى ان يبيعه، فقال لك بها عذق فى الجنة فابى ان يقبل فقال رسول الله: (صلّى اللّه عليه و آله) للانصاري اذهب فاقلعها و ارم بها اليه فانه لا ضرر و لا ضرار» [٣] و عن ابن مسكان عن زرارة مثل ما تقدم إلّا ان فى آخره فقال له رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله): «انك رجل مضار لا ضرر و لا ضرار على مؤمن» [٤] و عن الحذاء مثله ايضا إلّا انه (صلّى اللّه عليه و آله) قال بعد امتناع سمرة «ما اراك يا سمرة الا مضارا اذهب يا فلان فاقلعها و ارم بها وجهه» [٥] و ليس فيه عبارة الذيل. و عن كتاب دعائم الاسلام عن ابى عبد الله (عليه السّلام) «انه سئل عن جدار الرجل و هو سترة بنيه و بين جاره سقط عنه فامتنع من بنائه قال ليس يجبر على ذلك إلّا ان يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى بحق او بشرط فى اصل الملك و لكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك فى حقك ان شئت قيل له فان كان الجدار لم يسقط و لكنه هدمه او اراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجته منه الى هدمه قال لا يترك و ذلك ان رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) قال لا ضرار و لا ضرار و ان هدمه كلف ان يبنيه». [٦]
[١]. الكافى ج ٥ ص ٢٨٠؛ التهذيب ج ٧ ص ١٦٤ الباب ١٤؛ الوسائل ج ٢٥ ص ٣٩٩ الباب ٥.
[٢]. الكافى ج ٥ ص ٢٩٣.
[٣]. الكافى ج ٥ ص ٢٩٤؛ التهذيب ج ٧ ص ١٤٦؛ وسائل الشيعة ج ٢٥ ص ٤٢٨ الباب ١٢.
[٤]. الوسائل ج ٢٥ ص ٤٢٩ الباب ١٢.
[٥]. بحار الانوار ج ٢ ص ٢٧٦ الباب ٣٣.
[٦]. المستدرك ج ١٧ ص ١١٨ الباب ٩.