المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ١١٨ - استدلال و استئصال
الروايتان ناظرتين الى القسم الثالث من اقسام الشهرة، فلا تدلان على حجية الشهرة الفتوائية، و انما تدلان على وجوب ترجيح احد الخبرين المتعارضين الموافق لفتوى المشهور المعمول به بين الاصحاب على الآخر الذي لم يعمل به. و بالجملة غاية ما يمكن استفادته من المشهورة و المقبولة لزوم الاخذ بالخبر الذي اشتهر العمل به، و جبر ضعف السند بذلك ان كان فيه ضعف، و تقدمه على معارضه المتروك من حيث العمل فتبصر.
استدلال و استئصال
و قد يستدل على المدعى بالتعليل الواقع فى المقبولة، و هو قوله: «فان المجمع عليه لا ريب فيه» [١] و تقريب الاستدلال ان المناط بعموم التعليل. و فيه: ان المعلول هو ترجيح احد الخبرين على الآخر، فهو بمنزلة ما لو قيل مثلا: كل هذا الرمان لانه اكبر او لانه اكبر الرمانين، فانه لا يمكن استفادة وجوب اختيار كل ما كان اكبر من بين افراده بهذا التعليل كما اشار اليه الشيخ (قده) فراجع و تدبر.
[١]. الكافى، ج ١، ص ٦٧، باب اختلاف الحديث.