المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ٢٨٦ - التنبيه الخامس فى جريان البراءة فى الشبهات الموضوعية
المتصور فى تلك الاخبار فى مقام الثبوت امور: احدها: ان يكون مفادها حجية اخبار الضعاف فى المستحبات، الثانى: ان يكون مفادها استحباب الفعل بعنوانه واقعا، الثالث:
ان يكون مفادها استحباب الفعل فى الظاهر بلا نظر الى الواقع، الرابع: ان يكون مفادها استحبابه واقعا بعنوان انه بلغ فيه الثواب. فان صرنا الى الاحتمال الاول و الثانى فلا محالة يترتب الآثار المترتبة على المستحبات على هذا العمل، و ان ذهبنا الى احتمال الثالث و الرابع فيلزم التامل فى ادلة تلك الآثار و انها هل كانت مترتبة على المستحب مطلقا سواء كان مستحبا بعنوان الاولى او بعنوان الثانوي او كانت مترتبة على خصوص المستحب بعنوانه الاولى؟ فعلى الاول كالاولين يترتب تلك الآثار عليه، و على الثانى فلا. ثم انه لو رتب اثر على كون الفعل جزء المركب كما اذا رتب جواز المسح بالبلل بكون الشىء الذي فيه ذلك البلل من اجزاء ما يغسل فى الوضوء فهل يترتب عليه ذلك الاثر اذا دل على استحبابه خبر ضعيف اولا؟ و حاصل الكلام انه يمكن بلوغ الخبر على احد انحاء: اما بلغ على كون ذلك جزءا للمركب، او بلغ على كون المقيد به مستحبا، او بلغ على كونه مستحبا بمعنى المستحب فى المستحب، فان كان بالغا على احد نحوين الاولين فهل يشمله اخبار من بلغ اولا، و وجه الثانى ان ظاهرها بلوغ الخبر مترتب الثواب على العمل بالاستقلال لا ترتبه عليه ضمنا، و على الاول فهل يترتب عليه الاثر المقصود اولا؟ لا اشكال فى عدم ترتبه بناء على غير الاحتمال الاول من الاحتمالات التى عرفتها فى الاخبار، لان مجرد كون العمل مستحبا اما بعنوانه الاولى او الثانوي لا يوجب ذلك ما لم يثبت جزئيته. و اما على احتمال الاول اعنى حجية اخبار الضعاف ففيه ايضا اشكال من حيث ان مفاد اخبار من بلغ على فرض دلالتها على الحجية لا يكون ازيد من حجيتها من جهة ترتب الثواب و لذلك ندعى استحباب الفعل الذي بلغ خبر ضعيف على وجوبه لا وجوبه فتامل، فانه دقيق. و ان كان بالغا على النحو الثالث فلا اشكال فى عدم ترتب الاثر بناء على شىء من الاحتمالات، فتدبر جيدا و اغتنم.
التنبيه الخامس: فى جريان البراءة فى الشبهات الموضوعية
الامر الخامس: لا يجب الاحتياط فى الشبهات الموضوعية وجوبيّة كانت او تحريمية