منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٣
فإن كانت ثلاثيّة وجبت في الأوّلتين، و إن كانت رباعيّة ففي ثلاث [١].
و قال الحسن: يجب في ركعة واحدة [٢].
لنا: ما رواه الجمهور، عن عليّ عليه السّلام أنّه قرأ في الأوّلتين، و سبّح في الأخيرتين [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمد بن قيس [٤]، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظّهر سرّا، و يسبّح في الأخيرتين من صلاته الظّهر على نحو من صلاته العشاء، و كان يقرأ في الأوّلتين من صلاة العصر سرّا، و يسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء، و كان يقول: أوّل صلاة أحدكم الرّكوع» [٥].
و ما تقدّم في [٦] حديث عبيد بن زرارة [٧]؛ و لأنّ القراءة لو تعيّنت في الأخيرتين
[١] إرشاد السّالك: ٢٣، بداية المجتهد ١: ١٢٦، مقدّمات ابن رشد ١: ١٣٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ٦٧، المجموع ٣:
٣٦١، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٣١٣، التفسير الكبير ١: ٢١٦، المبسوط للسّرخسيّ ١: ١٨، المغني ١:
٥٦١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٦٠.
[٢] المغني ١: ٥٦١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٦٠، المجموع ٣: ٣٦١، تفسير القرطبيّ ١: ١١٨، بداية المجتهد ١: ١٢٦، التفسير الكبير ١: ٢١٦، المبسوط للسّرخسيّ ١: ١٨.
[٣] تفسير القرطبيّ ١: ١٢٥، المجموع ٣: ٣٦٢.
[٤] محمّد بن قيس أبو عبد اللّه البجليّ ثقة، عين، كوفيّ روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام له كتاب القضايا المعروف، رواه عنه عاصم بن حميد الحنّاط و يوسف بن عقيل، قاله النجاشيّ، و يظهر منه أنّه غير محمّد بن قيس الأسديّ، حيث قال في ذيل ترجمة محمّد بن قيس: أبو نصر الأسديّ،: و لنا محمّد بن قيس البجليّ و له كتاب يساوي كتاب محمّد بن قيس الأسديّ، و لكن ظاهر العلّامة في القسم الأوّل من الخلاصة اتّحادهما حيث جمع بين كلامي النجاشيّ فقال: و هذا محمّد بن قيس البجلي يكنّى أبا عبد اللّه.
رجال النجّاشي: ٣٢٣، رجال العلامة: ١٥٠.
[٥] التّهذيب ٢: ٩٧ الحديث ٣٦٢، الوسائل ٤: ٧٩٣ الباب ٥١ من أبواب القراءة الحديث ٩.
[٦] ح و ق: من.
[٧] تقدّمت في ص ٧٢.