منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٢
أبو حنيفة [١]، و الشّافعيّ [٢]، خلافا لمالك [٣]، و هو عبارة عن وضع الثّوب على الرّأس أو الكتف و إرسال طرفيه.
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة قال: نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن السّدل [٤].
و من طريق الخاصّة: رواية ابن بابويه، و قد تقدّمت في باب اللّباس [٥].
مسألة: و يجوز أن يستند إلى الحائط، و أن يضع يده عليه
لا أن يعتمد [٦] عليه بحيث يسقط مع سقوطه.
أمّا الأوّل: فلما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علّة؟
فقال: «لا بأس» و عن الرّجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الرّكعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علّة؟ قال: «لا بأس» [٧].
و في الموثّق، عن عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الرّجل يصلّي متوكّئا على عصا أو على حائط؟ فقال: «لا بأس بالتّوكّي على عصا و الاتّكاء على الحائط» [٨].
[١] بدائع الصنائع ١: ٢١٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ٦٤، شرح فتح القدير ١: ٣٥٩.
[٢] المهذّب للشيرازيّ ١: ٦٥، المجموع ٣: ١٧٧، المغني ١: ٦٥٨.
[٣] بدائع الصنائع ١: ٢١٩، المجموع ٣: ١٧٧.
[٤] سنن أبي داود ١: ١٧٤ الحديث ٣٤٣، سنن البيهقيّ ٢: ٢٤٢.
[٥] تقدّمت في الجزء الرابع: ص ٢٥٠.
[٦] م: و لا يعتمد، ق: و لا أن يعتمد.
[٧] التّهذيب ٢: ٣٢٦ الحديث ١٣٣٩، الوسائل ٤: ٧٠١ الباب ١٠ من أبواب القيام الحديث ١.
[٨] التّهذيب ٢: ٣٢٧ الحديث ١٣٤١، الوسائل ٤: ٧٠٢ الباب ١٠ من أبواب القيام الحديث ٤.