منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٠
جمعة [١].
و قال أحمد: تبطل و يستأنفونها [٢] ظهرا إلّا أن يكون هناك وقت يمكن استدراك الجمعة [٣].
و قال إسحاق: إن بقي معه اثنا عشر أتمّها جمعة [٤].
لنا: أنّه دخل في الصّلاة دخولا شرعيّا فلا تبطل إلّا بدليل شرعيّ، و لا دليل على شيء من أقاويلهم فسقطت. و لأنّ الجماعة شرط الشّروع لا شرط البقاء؛ لأنّ حاجة الإمام إلى الجماعة كحاجة الجماعة إليه و الإمام شرط الشّروع في حقّهم، فإنّ المسبوق يتمّها جمعة فكذا هنا، و لا استبعاد في أن يكون العدد شرطا في الابتداء لا الاستدامة، كعدم الماء في حقّ المتيمّم عندهم.
احتجّ الشّافعيّ على القول الأوّل: بأنّ الجماعة شرط و قد فاتت فتبطل الجمعة و ينتقل الفرض إلى الأصل [٥].
و على الثّالث: بأنّه إن بقي معه واحد صدق اسم الجمع فيه إذ الاثنان جماعة [٦].
و على الرّابع: أنّ الثّلاثة أقلّ [٧] الجمع فمع بقائهم يصدق اسم الجمع عليهم [٨].
[١] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٣٤، بدائع الصنائع ١: ٢٦٦، المغني ٢: ١٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٦، حلية العلماء ٢: ٢٧٢.
[٢] م و ن: و يستأنف بها، ح و ق: و يستأنفوا بها.
[٣] المغني ٢: ١٧٩، ١٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٦، الكافي لابن قدامة ١: ٢٨٥.
[٤] المغني ٢: ١٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٦.
[٥] المغني ٢: ١٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٦، المجموع ٤: ٥٠٦، مغني المحتاج ١: ٢٨٣، السراج الوهّاج: ٨٦.
[٦] المغني ٢: ١٨٠، المجموع ٤: ٥٠٦، مغني المحتاج ١: ٢٨٤.
[٧] ق و ح: أوّل.
[٨] المهذّب للشيرازيّ ١: ١١٠، المجموع ٤: ٥٠٦، مغني المحتاج ١: ٢٨٤.