منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٠
و قال السيّد المرتضى في المصباح: يحمد اللّه في الاولى و يمجّده و يثني عليه، و يشهد لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله بالرّسالة، و يوشّحها بالقرآن، و يعظ.
و في الثّانية: الحمد و الاستغفار، و الصّلاة على النّبيّ و على آله، عليه و عليهم السّلام، و يدعو لأئمّة المسلمين و لنفسه و للمؤمنين [١].
و قال أبو الصّلاح: و خطبة في أوّل الوقت مقصورة على حمد اللّه و الثّناء عليه بما هو أهله، و الصّلاة على محمّد و آله المصطفين [٢]، و وعظ، و زجر [٣].
و قال ابن البرّاج بمثل قول الشّيخ في النّهاية [٤].
و قال ابن حمزة بمثل قوله في المبسوط [٥].
و قال الشّيخ في الجمل بمثل قوله في المبسوط [٦]. و بمثله قال ابن إدريس [٧].
الثّاني: هل يجب قراءة سورة تامّة أم يجزئ بعضها؟
ظاهر كلامه في الخلاف الاجتزاء [٨] بآية يتمّ فائدتها، و كذا كلام السيّد المرتضى في المصباح. و في رواية سماعة دلالة على وجوب السورة.
و لو قرأ إحدى العزائم نزل فسجد و سجد النّاس معه، و به قال أبو حنيفة [٩]. و قال الشّافعيّ: لا يجب السّجود، فيجوز له أن يترك، و أن ينزل و يسجد، و أن يسجد على المنبر
[١] نقله عنه في المعتبر ٢: ٢٨٤.
[٢] هكذا في المصدر، و في النسخ بإضافة: من آله.
[٣] الكافي في الفقه: ١٥١.
[٤] المهذّب ١: ١٠٣.
[٥] الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٧٥.
[٦] الجمل و العقود: ٨٢.
[٧] السرائر: ٦٣.
[٨] م و ن: الإجزاء.
[٩] المغني ٢: ١٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٨٧.