منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٤
خمسة» [١] الحديث.
و رؤيا في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «فرض اللّه على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة» [٢] الحديث.
و في الصّحيح، عن أبي بصير و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «من ترك الجمعة ثلاث جُمَع متوالية طبع اللّه على قلبه» [٣].
و أمّا الإجماع: فإنّه لا خلاف بين المسلمين في ذلك.
مسألة: يشترط في الجمعة الإمام العادل أي المعصوم عندنا أو إذنه
أمّا اشتراط الإمام أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع، و الحسن، و الأوزاعيّ [٤]، و حبيب بن أبي ثابت [٥]، و أبي حنيفة [٦].
و قال محمّد: إن مرض الإمام أو سافر أو مات فقدّمت الرعيّة من يصلّي بهم صحّت؛ لأنّه موضع ضرورة [٧].
[١] التهذيب ٣: ١٩ الحديث ٦٩، الكافي ٣: ٤١٨ الحديث ١، الوسائل ٥: ٥ الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١٤.
[٢] التهذيب ٣: ٢١ الحديث ٧٧، الكافي ٣: ٤١٩ الحديث ٦، الوسائل ٥: ٢ الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١.
[٣] التهذيب ٣: ٢٣٨ الحديث ٦٣٢، الوسائل ٥: ٥ الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١٥.
[٤] المغني ٢: ١٧٣- ١٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٨٨، المجموع ٤: ٥٨٣.
[٥] المغني ٢: ١٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٨٨.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢٥، ٣٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٢- ٨٣، المغني ٢: ١٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٨٨، تفسير القرطبيّ ١٨: ١١٣، المجموع ٤: ٥٨٣، حلية العلماء ٢: ٢٩٦، شرح فتح القدير ٢: ٢٦.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٣٤.