منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٥
[الثّاني لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها و هي تصلّي فترضعه و هي تتشهّد]
الثّاني: روى الشّيخ في الموثّق، عن عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها و هي تصلّي فترضعه و هي تتشهّد» [١].
و عن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يكون في الصّلاة فيقرأ [٢] فيرى حيّة بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ قال: «إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و إلّا فلا» [٣].
[صلاة الرجل قائما و إلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم و معه عصا له فأراد أن يتناولها فناولها المصلي له]
الثّالث: روى الشّيخ، عن زكريّا الأعور [٤] قال: رأيت أبا الحسن عليه السّلام يصلّي قائما و إلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم و معه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحطّ أبو الحسن عليه السّلام و هو قائم في صلاته فناول الرّجل العصا، ثمَّ عاد إلى صلاته [٥].
الرّابع: لا بأس أن يعدّ الرّجل عدد ركعاته بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى و شبهه
و عليه علماؤنا أجمع، بشرط أن لا يتلفّظ بل يعقده في ضميره و ليس مكروها، و به قال أهل العلم كافّة إلّا أبا حنيفة فإنّه كرهه [٦]، و كذا الشّافعيّ [٧].
لنا: ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه عدّ الفاتحة في الصّلاة
[١] التّهذيب ٢: ٣٣٠ الحديث ١٣٥٥، الوسائل ٤: ١٢٧٤ الباب ٢٤ من أبواب قواطع الصّلاة الحديث ١.
في الوسائل: و ترضعه، و في التهذيب: أو ترضعه.
[٢] توجد في هامش ح، و في الوسائل.
[٣] التّهذيب ٢: ٣٣١ الحديث ١٣٦٤، الوسائل ٤: ١٢٦٩ الباب ١٩ من أبواب قواطع الصّلاة الحديث ٤.
[٤] زكريّا الأعور روى عن أبي الحسن عليه السّلام و روى عنه عليّ بن الحسن الرباطيّ في التهذيب ٢: ٣٣٢ الحديث ١٣٦٩. و في الفقيه ١: ٢٤٣ الحديث ١٠٧٩. قال المحقّق الخوئيّ: و الظاهر وقوع التحريف (فيهما) و الصحيح:
أبو زكريّا الأعور. عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السّلام و قال: ثقة روى عنه عليّ بن رباط.
رجال الطوسيّ: ٣٦٥، معجم رجال الحديث ٧: ٢٧٣.
[٥] التّهذيب ٢: ٣٣٢ الحديث ١٣٦٩، الوسائل ٤: ٧٠٤ الباب ١٢ من أبواب القيام الحديث ١.
[٦] الهداية للمرغينانيّ ١: ٦٥، المغني ١: ٦٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٤٥، بدائع الصنائع ١: ٢١٦، المجموع ٤: ١٠٠، الجامع الصغير للشيبانيّ: ١٠٠، حلية العلماء ٢: ١٥٩.
[٧] المغني ١: ٦٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٤٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ٨٩، المجموع ٤: ١٠٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٣٠، حلية العلماء ٢: ١٥٩.