منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٣
و سئل عن الرّجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أ يجهر فيها بالقراءة؟ فقال: «نعم، و القنوت في الثّانية» [١].
و ما رواه في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال لنا: «صلّوا في السّفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، و أجهروا بالقراءة» فقلت: إنّه ينكر علينا الجهر بها في السّفر، فقال: «أجهروا بها» [٢].
و ما رواه، عن محمّد بن مروان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة الظّهر يوم الجمعة كيف نصلّيها في السّفر؟ فقال: «تصلّيها في السّفر ركعتين و القراءة فيها جهرا» [٣].
و لأنّها مبدل لما يستحبّ فيه الجهر و لا يزيد البدل عن المبدل منه؛ و لأنّ الأصل جواز الجهر. و لأنّ فيه تحريصا على العبادة فكان الجهر و الإعلان فيه مستحبّا.
احتجّ المخالف [٤] بما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن جميل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن [الجماعة يوم] [٥] الجمعة [في السّفر] [٦]؟ فقال: «تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظّهر و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنّما يجهر إذا كانت خطبة» [٧].
[١] التّهذيب ٣: ١٤ الحديث ٥٠، الاستبصار ١: ٤١٦ الحديث ١٥٩٤، الوسائل ٤: ٨١٩ الباب ٧٣ من أبواب القراءة الحديث ١. بتفاوت في الأخير.
[٢] التّهذيب ٣: ١٥ الحديث ٥١، الاستبصار ١: ٤١٦ الحديث ١٥٩٥، الوسائل ٤: ٨٢٠ الباب ٧٣ من أبواب القراءة الحديث ٦.
[٣] التّهذيب ٣: ١٥ الحديث ٥٢، الاستبصار ١: ٤١٦ الحديث ١٥٩٦، الوسائل ٤: ٨٢٠ الباب ٧٣ من أبواب القراءة الحديث ٧.
[٤] المعتبر ٢: ٣٠٤.
[٥] أثبتناها من المصدر.
[٦] أثبتناها من المصدر.
[٧] التّهذيب ٣: ١٥ الحديث ٥٣، الاستبصار ١: ٤١٦ الحديث ١٥٩٧، الوسائل ٤: ٨٢٠ الباب ٧٣ من أبواب القراءة الحديث ٨.