منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨
مسألة: و يجب عليه ترك التّكفير في الصّلاة
و هو وضع اليمين على الشّمال حال القراءة، فلو فعله بطلت صلاته. ذهب إليه أكثر علمائنا [١]. و قال أبو الصّلاح: هو مكروه [٢]، و هو قول مالك [٣]، و ابن الزّبير [٤]، و الحسن البصريّ [٥]. و قال الشّافعيّ [٦]، و أحمد [٧]، و أصحاب الرّأي: هو مستحبّ [٨].
و قد استدلّ الشّيخ [٩]، و السيّد المرتضى على ذلك بالإجماع [١٠].
لنا: أنّه فعل كثير ليس من أفعال الصّلاة فيكون مبطلا. و لأنّ أفعال الصّلاة متلقّاة عن الشّرع، و ليس هناك ما يدلّ على تشريعه. و لأنّ الاحتياط يقتضي ترك ما وقع الخلاف في كونه مبطلا. و لما رواه الشّيخ، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السّلام
[١] منهم: عليّ بن بابويه نقله عنه في المعتبر ٢: ٢٥٦، و ابنه محمّد بن عليّ في المقنع: ٢٣، و المفيد في المقنعة: ١٦، و السيّد المرتضى في الانتصار: ٤١، و الطوسيّ في النهاية: ٧٣ و المبسوط ١: ١١٧ و الخلاف ١: ١٠٩ مسألة- ٧٤، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ٩٧، و ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٧٣، و ابن إدريس في السرائر: ٥٠.
[٢] الكافي في الفقه: ١٢٥.
[٣] الهداية للمرغينانيّ ١: ٤٧، المغني ١: ٥٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٤٩، المجموع ٣: ٣١٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٢٧٤، ميزان الكبرى ١: ١٣٨، عمدة القارئ ٥: ٢٧٩، رحمة الأُمّة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤١، نيل الأوطار ٢: ٢٠١.
[٤] المغني ١: ٥٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٤٩، المجموع ٣: ٣١١، عمدة القارئ ٥: ٢٧٩، نيل الأوطار ٢: ٢٠١.
[٥] المغني ١: ٥٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٤٩، المجموع ٣: ٣١١، عمدة القارئ ٥: ٢٧٩، نيل الأوطار ٢: ٢٠١.
[٦] الهداية للمرغينانيّ ١: ٤٧، المغني ١: ٥٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٤٩، المجموع ٣: ٣١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٢٧٣- ٢٧٤، عمدة القارئ ٥: ٢٧٩.
[٧] المغني ١: ٥٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٤٩، المجموع ٣: ٣١١، عمدة القارئ ٥: ٢٧٩.
[٨] بدائع الصنائع ١: ٢٠١، الهداية للمرغينانيّ ١: ٤٧، المغني ١: ٥٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٤٩، المجموع ٣: ٣١١، عمدة القارئ ٥: ٢٧٩.
[٩] الخلاف ١: ١٠٩ مسألة- ٧٤.
[١٠] الانتصار: ٤١.