منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٥
مسألة: و لا يكفي الخطبة الواحدة بل لا بدّ من الخطبتين
فلو أخلّ بواحدة منهما فلا جمعة له. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشّافعيّ [١]. و قال مالك، و الأوزاعيّ، و إسحاق، و أبو ثور، و ابن المنذر [٢]، و أصحاب الرّأي [٣]، و أحمد: إنّه يجزئه خطبة واحدة [٤].
لنا: ما رواه الجمهور في حديث ابن عمر [٥] و جابر بن سمرة أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يخطب خطبتين [٦] و قال: «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» [٧].
و من طريق الخاصّة: رواية [٨] معاوية بن وهب الصّحيحة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما» [٩] الحديث.
و في رواية الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين» [١٠].
و في رواية محمّد بن مسلم: «فيصعد المنبر فيخطب، ثمَّ يقعد ثمَّ يقوم فيفتتح بخطبته
[١] الامّ ١: ١٩٩، بداية المجتهد ١: ١٦١، المغني ٢: ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٨١، المجموع ٤: ٥١٣، نيل الأوطار ٣: ٣٢٧.
[٢] المغني ٢: ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٨١، نيل الأوطار ٣: ٣٢٧.
[٣] المغني ٢: ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٨١، المجموع ٤: ٥١٤، نيل الأوطار ٣: ٣٢٧.
[٤] المغني ٢: ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٨١، نيل الأوطار ٣: ٣٢٧.
[٥] صحيح مسلم ٢: ٥٨٩ الحديث ٨٦١، سنن ابن ماجه ١: ٣٥١ الحديث ١١٠٣، سنن أبي داود ١: ٢٨٦ الحديث ١٠٩٢، سنن الترمذيّ ٢: ٣٨٠ الحديث ٥٠٦.
[٦] صحيح مسلم ٢: ٥٨٩ الحديث ٨٦٢، سنن ابن ماجه ١: ٣٥١ الحديث ١١٠٥- ١١٠٦، سنن أبي داود ١: ٢٨٦ الحديث ١٠٩٣، سنن الترمذيّ ٢: ٣٨٠ الحديث ٥٠٦، نيل الأوطار ٣: ٣٢٧ الحديث ٤.
[٧] صحيح البخاريّ ١: ١٦٢ و ج ٨: ١١، سنن الدار قطنيّ ١: ٣٤٦ الحديث ١٠، سنن الدارميّ ١: ٢٨٦.
[٨] ق و ح: ما رواه.
[٩] التّهذيب ٣: ٢٠ الحديث ٧٤، الوسائل ٥: ٣١ الباب ١٦ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١.
[١٠] التّهذيب ٣: ٢٣٨ الحديث ٦٣٤، الاستبصار ١: ٤٢٠ الحديث ١٦١٤، الوسائل ٥: ١٠ الباب ٣ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٢.