منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٧
أقواله [١]، و لأحمد في إحدى الرّوايتين [٢]، و لأصحاب الرّأي [٣].
لنا: أنّه داخل في حيّز النّسيان فيدخل تحت قوله عليه السّلام: «رفع عن أُمّتي الخطأ، و النّسيان» [٤]. و رواية ذي اليدين و إن لم تكن حجّة لنا فهي في معرض الإلزام [٥].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرّجل يسهو في الرّكعتين و يتكلّم، قال: «يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم و لا شيء عليه» [٦].
و في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام: في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى أنّه قد أتمّ الصّلاة و تكلّم، ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين قال: «يتمّ ما بقي من صلاته و لا شيء عليه» [٧].
قال الشّيخ في المبسوط: و قد روي أنّه يقطع الصّلاة قال: و الأوّل أحوط [٨].
احتجّوا بالمنع المطلق [٩].
[١] كذا نسب إليه، و نسبه في الحدائق ٩: ٢٣ أيضا إلى الشيخ حيث قال: «و ذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان». و لم نعثر عليه في النهاية.
[٢] المغني ١: ٧٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧١٠.
[٣] المغني ١: ٧٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧١٠.
[٤] ينظر: سنن ابن ماجه ١: ٦٥٩ الحديث ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥.
و من طريق الخاصّة: الوسائل ٤: ١٢٨٤ الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصّلاة الحديث ٢.
[٥] م: الالتزام.
[٦] التّهذيب ٢: ١٩١ الحديث ٧٥٦، الاستبصار ١: ٣٧٨ الحديث ١٤٣٤، الوسائل ٥: ٣٠٨ الباب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث ٥.
[٧] التّهذيب ٢: ١٩١ الحديث ٧٥٧، الاستبصار ١: ٣٧٩ الحديث ١٤٣٦، الوسائل ٥: ٣٠٩ الباب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث ٩.
[٨] المبسوط ١: ١١٨.
[٩] المغني ١: ٧٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧١٠، المجموع ٤: ٨٥.