منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٥
قال الشّافعيّ [١]، و أحمد [٢]، و عطاء [٣]. و قال الأوزاعيّ: يفسد صلاته [٤].
لنا: عموم رفع أحكام النّسيان.
احتجّ بأنّه فعل مبطل من غير جنس الصّلاة فاستوى عمده و سهوه كالفعل الكثير [٥].
و الجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل.
الثّاني: لو ترك في فيه [٦] شيئا يذوب كالسكّر فذاب فابتلعه لم يفسد صلاته عندنا
و عند الجمهور يفسد؛ لأنّه يسمّى أكلا، أمّا لو بقي بين أسنانه شيء من بقايا الغداء فابتلعه في الصّلاة لم يفسد صلاته قولا واحدا؛ لأنّه [٧] لا يمكن التحرّز منه، و كذا لو كان في فيه [٨] لقمة و لم يبلعها إلّا في الصّلاة؛ لأنّه فعل قليل.
الثّالث: قال الشّيخ: لا بأس بشرب الماء في النّافلة
[٩] و به قال طاوس [١٠]، و ابن الزّبير [١١]، و سعيد بن جبير [١٢]، و أحمد في إحدى الرّوايتين، و في الأُخرى:
[١] المغني ١: ٧٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٠٦، المجموع ٤: ٩٠.
[٢] المغني ١: ٧٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٠٦.
[٣] المغني ١: ٧٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٠٦، المجموع ٤: ٩٠.
[٤] المغني ١: ٧٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٠٦، المجموع ٤: ٩٠.
[٥] المغني ١: ٧٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٠٦.
[٦] ق و ح: فمه.
[٧] ح: إذ.
[٨] ق و ح: فمه.
[٩] الخلاف ١: ١٤٧ مسألة- ١٥٩.
[١٠] المغني ١: ٧٤٩، المجموع ٤: ٩٠، حلية العلماء ٢: ١٥٨، ميزان الكبرى ١: ١٥٩، شرح العناية على الهداية ١:
٣٥٩.
[١١] المغني ١: ٧٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٠٦، المجموع ٤: ٩٠.
[١٢] المغني ١: ٧٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٠٦، المجموع ٤: ٩٠، حلية العلماء ٢: ١٥٨، ميزان الكبرى ١:
١٥٩، شرح العناية على الهداية ١: ٣٥٩.