منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٩
واحدة: ابن عمر، و أنس، و سلمة بن الأكوع، و عائشة، و الحسن، و ابن سيرين، و عمر بن عبد العزيز، و مالك، و الأوزاعيّ. و نقل الجمهور، عن عليّ عليه السّلام أنّه يستحبّ للإمام أن يسلّم تسليمتين عن يمينه و شماله. و كذا، عن عمّار، و ابن مسعود. و به قال عطاء، و الشّعبيّ، و الثّوريّ، و إسحاق، و ابن المنذر، و أحمد، و أصحاب الرّأي [١].
لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه [٢].
و عن سلمة بن الأكوع قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى فسلّم مرّة واحدة [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، و إن كنت مع إمام فتسليمتين، و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة» [٤].
و في الصّحيح، عن منصور قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الإمام يسلّم واحدة و من وراه يسلّم اثنتين، و إن لم يكن عن شماله أحد سلّم واحدة» [٥].
و عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقوم في الصّفّ خلف إمام و ليس على يساره أحد كيف يسلّم؟ قال: «تسليمة عن يمينه» [٦].
[١] المغني ١: ٦٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٢٤، المجموع ٣: ٤٨١- ٤٨٢.
[٢] سنن ابن ماجه ١: ٢٩٧ الحديث ٩١٩، المغني ١: ٦٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٢٤.
[٣] سنن ابن ماجه ١: ٢٩٧ الحديث ٩٢٠، المغني ١: ٦٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٢٤.
[٤] التّهذيب ٢: ٩٢ الحديث ٣٤٥، الاستبصار ١: ٣٤٦ الحديث ١٣٠٣، الوسائل ٤: ١٠٠٧ الباب ٢ من أبواب التّسليم الحديث ٣.
[٥] التّهذيب ٢: ٩٣ الحديث ٣٤٦، الاستبصار ١: ٣٤٦ الحديث ١٣٠٤، الوسائل ٤: ١٠٠٧ الباب ٢ من أبواب التّسليم الحديث ٤.
[٦] التّهذيب ٢: ٩٣ الحديث ٣٤٧، الاستبصار ١: ٣٤٦ الحديث ١٣٠٥، الوسائل ٤: ١٠٠٨ الباب ٢ من أبواب التّسليم الحديث ٦.