منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٨
فروع:
الأوّل: لو كانت هناك ضرورة إلى السّفر جاز و إن كان بعد الزّوال
لأنّ الضّرورة مبيحة.
الثّاني: يكره السّفر بعد طلوع الفجر قبل الزّوال يوم الجمعة و ليس بمحرّم
ذهب إليه علماؤنا، و هو قول أكثر أهل العلم [١]، و أحد قولي الشّافعيّ [٢]، و إحدى الرّوايات عن أحمد [٣].
و قال الشّافعيّ في الجديد: لا يجوز [٤]، و به قال ابن عمر، و عائشة [٥]، و الحسن، و ابن سيرين [٦]، و أحمد في رواية عنه، و في الرّواية الثّالثة أنّه يباح للجهاد خاصّة [٧].
لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عبّاس أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله وجّه
[١] المغني ٢: ٢١٨، المجموع ٤: ٤٩٩.
[٢] المهذّب للشيرازيّ ١: ١١٠، حلية العلماء ٢: ٢٦٨، المجموع ٤: ٤٩٩، مغني المحتاج ١: ٢٧٨، السراج الوهّاج: ٨٤.
[٣] المغني ٢: ٢١٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٦٢، الكافي لابن قدامة ١: ٢٩٦، الإنصاف ٢: ٣٧٤.
[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ١١٠، حلية العلماء ٢: ٢٦٨، المجموع ٤: ٤٩٩، مغني المحتاج ١: ٢٧٨، السراج الوهّاج: ٨٤.
[٥] حلية العلماء ٢: ٢٦٨، المجموع ٤: ٤٩٩.
[٦] كذا نسب إليهما، و الموجود في المصادر خلاف ذلك، أي: يجوز السّفر بين الفجر و الزوال، ينظر: أحكام القرآن للجصّاص ٥: ٣٤٣، المغني ٢: ٢١٨، المجموع ٤: ٤٩٩.
[٧] المغني ٢: ٢١٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٦٢، الكافي لابن قدامة ١: ٢٩٦، الإنصاف ٢: ٣٧٤، حلية العلماء ٢: ٢٦٨.