منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٦
مسألة: و محلّ القنوت قبل الرّكوع
و عليه علماؤنا، و به قال ابيّ، و ابن مسعود، و أبو موسى، و البراء، و ابن عبّاس، و أنس، و عمر بن عبد العزيز، و عبيدة، و عبد الرّحمن بن أبي ليلى [١]، و مالك [٢]، و أبو حنيفة [٣]. و قال الشّافعيّ: إنّه بعد الرّكوع [٤].
لنا: ما رواه الجمهور، عن ابيّ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قنت قبل الرّكوع [٥].
و عن ابن مسعود، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قنت قبل الرّكوع [٦].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية قبل الرّكوع» [٧].
و في حديث سماعة: «و القنوت قبل الرّكوع و بعد القراءة» [٨].
و في الموثّق، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كلّ قنوت قبل الرّكوع إلّا الجمعة، فإنّ الرّكعة الأُولى فيها قبل الرّكوع و الأخيرة بعد الرّكوع» [٩].
احتجّ الشّافعيّ [١٠] بما رواه أبو هريرة أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قنت بعد
[١] المغني ١: ٨٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٦.
[٢] المغني ١: ٨٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٦، حلية العلماء ٢: ١٣٥.
[٣] المغني ١: ٨٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٦.
[٤] المغني ١: ٨٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٦، المجموع ٣: ٤٩٤، سنن التّرمذيّ ٢: ٣٢٩.
[٥] سنن ابن ماجه ١: ٣٧٤ الحديث ١١٨٢، المغني ١: ٨٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٧.
[٦] الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٧.
[٧] التّهذيب ٢: ٨٩ الحديث ٣٣٠، الاستبصار ١: ٣٣٨ الحديث ١٢٧١، الوسائل ٤: ٩٠٠ الباب ٣ من أبواب القنوت الحديث ١.
[٨] التّهذيب ٢: ٨٩ الحديث ٣٣٣، الاستبصار ١: ٣٣٩ الحديث ١٢٧٤، الوسائل ٤: ٩٠٠ الباب ٣ من أبواب القنوت الحديث ٣.
[٩] التّهذيب ٢: ٩٠ الحديث ٣٣٤، الاستبصار ١: ٣٣٩ الحديث ١٢٧٥، الوسائل ٤: ٩٠٤ الباب ٥ من أبواب القنوت الحديث ١٢.
[١٠] المجموع ٣: ٥٠٦.