منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٧
و يؤيّده: ما رواه الشّيخ، عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بإسناده قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السّجود عليها؟ قال: «يضع ذقنه على الأرض، إنّ اللّه تعالى يقول يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً [١].
السّادس: لو تعذّر عليه ذلك كلّه أومأ إيماءا
لأنّه حالة ينتقل إليها مع الضّرورة، و يؤيّده: رواية إبراهيم الكرخيّ [٢] و قد تقدّمت في الرّكوع [٣].
السّابع: لا يجب السّجود على جميع أجزاء الجبهة
لأنّ المطلق يكفي فيه أقلّ ما يطلق عليه الاسم.
و يؤيّده: ما رواه الشّيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن حدّ السّجود؟ فقال: «ما بين قصاص الشّعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك» [٤].
و في الصّحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام قال: قلت: الرّجل يسجد و عليه قلنسوة [٥] أو عمامة؟ فقال: «إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه» [٦].
الثّامن: شرط بعض الأصحاب الملاقاة [٧] بدرهم
[٨] و ليس شيئا، للرّوايتين؛ و لأنّ
[١] الكافي ٣: ٣٣٤ الحديث ٦، التّهذيب ٢: ٨٦ الحديث ٣١٨، الوسائل ٤: ٩٦٥ الباب ١٢ من أبواب السّجود الحديث ٢.
[٢] التّهذيب ٣: ٣٠٧ الحديث ٩٥١، الوسائل ٤: ٩٧٦ الباب ٢٠ من أبواب السّجود الحديث ١.
[٣] يراجع: ص ١١٥.
[٤] التّهذيب ٢: ٨٥ الحديث ٣١٣، الوسائل ٤: ٩٦٢ الباب ٩ من أبواب السّجود الحديث ٢.
[٥] غ، م، ن و ق: القلنسوة.
[٦] الفقيه ١: ١٧٦ الحديث ٨٣٣، التّهذيب ٢: ٨٥ الحديث ٣١٤، الوسائل ٤: ٩٦٢ الباب ٩ من أبواب السّجود الحديث ١.
[٧] هامش ح: ملاقاتها.
[٨] المقنع: ٢٦، الفقيه ١: ١٧٥.