منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٦
لحصول المشقّة في حقّه، و لأنّه مريض فسقطت عنه، و لو حضر وجبت عليه و انعقدت به بلا خلاف.
مسألة: و لا تجب على من بعد عن الجمعة بأزيد [١] من فرسخين
ذهب إليه علماؤنا أجمع، و تجب على من بينه و بين الجامع فرسخان فما دون، و هذا التّحديد إنّما هو للخارج عن البلد أمّا المستوطن [٢] فيه فإنّه يجب عليه الحضور أو الجمعة إذا بعد ثلاثة أميال.
و قال سعيد بن المسيّب [٣]، و اللّيث [٤]، و مالك [٥]، و أحمد: يجب الحضور على غير أهل المصر إذا كان بينهم و بين الجامع فرسخ واحد فما دون و لا يجب لو زاد [٦].
و قال الشّافعيّ [٧]، و إسحاق: إنّما تجب على من سمع النّداء [٨]، و هو مرويّ عن عبد اللّه بن عمر [٩].
و قال أبو حنيفة: لا جمعة على من كان خارج المصر و إن سمع النّداء [١٠].
[١] ن: أزيد.
[٢] ن: المتوطّن، غ: المستوطنين.
[٣] المغني ٢: ٢١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٤٦.
[٤] المغني ٢: ٢١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢١٦، المجموع ٤: ٤٨٨، تفسير القرطبيّ ١٨:
١٠٤، عمدة القارئ ٦: ١٩٨.
[٥] المدوّنة الكبرى ١: ١٥٣، بداية المجتهد ١: ١٦٥، مقدّمات ابن رشد ١: ١٦٣، تفسير القرطبي ١٨:
١٠٤، المغني ٢: ٢١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٤٦، المجموع ٤: ٤٨٨، حلية العلماء ٢: ٢٦٣، عمدة القارئ ٦: ١٩٨.
[٦] المغني ٢: ٢١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٤٦، الكافي لابن قدامة ١: ٢٨٠- ٢٨١، الإنصاف ٢: ٣٦٥.
[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٠٩، المجموع ٤: ٤٨٧، ٤٨٨، حلية العلماء ٢: ٢٦٣، السراج الوهّاج: ٨٤، مغني المحتاج ١: ٢٧٧، المغني ٢: ٢١٤، عمدة القارئ ٦: ١٩٨.
[٨] المغني ٢: ٢١٤، المجموع ٤: ٤٨٨، تفسير القرطبيّ ١٨: ١٠٤، عمدة القارئ ٦: ١٩٨.
[٩] عمدة القارئ ٦: ١٩٨.
[١٠] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٢، شرح فتح القدير ٢: ٢٢، عمدة القارئ ٦: ١٩٨، المجموع ٤: ٤٨٨، حلية العلماء ٢: ٢٦٤، تفسير القرطبيّ ١٨: ١٠٤.