منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٦
و رواه أبو [١] خزيمة [٢] بلفظ آخر و هو: أن يعتمد الرّجل على اليسرى [٣]. و ذلك يدلّ على عدم الضّبط و تطرّق الخلل إلى [٤] هذه الرّواية.
و عن الثّالث: أنّه مدفوع عند أهل البيت عليهم السّلام، و هم كانوا أعرف بأقوال أمير المؤمنين عليه السّلام و أفعاله.
فروع:
الأوّل: أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ هذه الكيفيّة مستحبّة
يجوز فعل خلافها
الثّاني: يجوز لمن في يديه [٥] مانع أن يعتمد على ركبتيه
و لا يكون قد فعل مكروها للضّرورة بلا خلاف.
الثّالث: يستحبّ له أن يبسط كفّيه على الأرض و لا يضمّهما
[٦] لما رواه الشّيخ في الحسن، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا سجد الرّجل ثمَّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض، و لكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على [٧] الأرض» [٨].
الرّابع: يستحبّ له أن يقول إذا قام [٩]: بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد
سواء قام
[١] غ، م و ن: ابن.
[٢] عمرو بن خزيمة، أبو خزيمة المدنيّ. حديثه في أهل المدينة، روى عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت، و روى عنه هشام بن عروة. تهذيب التّهذيب ٨: ٢٨.
في بعض النّسخ: ابن خزيمة بلحاظ أنّه عمرو بن خزيمة، و في بعض النّسخ: أبو خزيمة بلحاظ كنيته.
[٣] نقله في الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ١٩٥.
[٤] ح: في.
[٥] ح و ق: يده.
[٦] ن: يضمّمها. م و ح: يضمّها.
[٧] أكثر النّسخ: في.
[٨] التّهذيب ٢: ٣٠٣ الحديث ١٢٢٣، الوسائل ٤: ٩٧٥ الباب ١٩ من أبواب السّجود الحديث ١.
[٩] ح و ق: إن أقام.