منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٨
المغرب في الرّكعة الثانية و في صلاة العشاء و الغداة مثل ذلك، و في الوتر في الرّكعة الثّالثة» [١].
و في الموثّق، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «القنوت في كلّ ركعتين من التطوّع أو الفريضة» [٢]. و لأنّه دعاء مشروع في بعض الصّلوات فيشرع في الباقي.
لا يقال: قد روى الشّيخ، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت قبل الرّكوع أو بعده؟ قال: «لا قبله و لا بعده» [٣].
و في الصّحيح، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال:
سألته عن القنوت هل يقنت في الصّلوات كلّها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال:
«ليس القنوت إلّا في الغداة و الوتر و الجمعة و المغرب» [٤].
و عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت في أيّ الصّلوات أقنت؟ فقال: «لا تقنت إلّا في الفجر» [٥].
لأنّا نقول: إنّ ذلك محمول على نفي الوجوب لا نفي الاستحباب، أو أنّه على سبيل التقيّة، لما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام
[١] التّهذيب ٢: ٨٩ الحديث ٣٣٢، الاستبصار ١: ٣٣٨ الحديث ١٢٧٣، الوسائل ٤: ٩٠٠ الباب ٣ من أبواب القنوت الحديث ٢.
في التّهذيب و الوسائل: عن ابن سنان.
[٢] التّهذيب ٢: ٩٠ الحديث ٣٣٦، الاستبصار ١: ٣٣٩ الحديث ١٢٧٧، الوسائل ٤: ٨٩٦ الباب ١ من أبواب القنوت الحديث ٢.
[٣] التّهذيب ٢: ٩١ الحديث ٣٣٧، الاستبصار ١: ٣٣٩ الحديث ١٢٧٨، الوسائل ٤: ٩٠٢ الباب ٤ من أبواب القنوت الحديث ٢.
[٤] التّهذيب ٢: ٩١ الحديث ٣٣٨، الاستبصار ١: ٣٤٠ الحديث ١٢٧٩، الوسائل ٤: ٨٩٩ الباب ٢ من أبواب القنوت الحديث ٦.
[٥] التّهذيب ٢: ٩١ الحديث ٣٣٩، الاستبصار ١: ٣٤٠ الحديث ١٢٨٠، الوسائل ٤: ٨٩٩ الباب ٢ من أبواب القنوت الحديث ٧.