منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٨
و إسحاق [١]. و الرّواية الأُخرى عن أحمد: خمسون [٢].
و قال ربيعة: تنعقد باثني عشر لا بأقلّ [٣]. و قال الثّوريّ [٤]، و أبو حنيفة [٥]، و محمّد:
تنعقد بأربعة، الإمام أحدهم [٦]. و قال اللّيث بن سعد [٧]، و الأوزاعيّ [٨]، و أبو ثور [٩]، و أبو يوسف: تنعقد بثلاثة، الإمام أحدهم [١٠]. و قال الحسن بن صالح بن حيّ: تنعقد باثنين [١١].
لنا: أنّ الجمعة تجب على أهل المصر، و أقلّ عدد يتمّ نظامهم به هو الخمسة: الحاكم و نائبه، و المدّعي و المدّعى عليه، و المستوفي للحدود، فيجب عليهم الحضور، و لا يشترط الزّائد عملا بقوله تعالى فَاسْعَوْا. فذلك مطلق غير مقيّد بعدد، إلّا ما أخرجناه بالدّليل.
[١] تفسير القرطبيّ ١٨: ١١٢.
[٢] المغني ٢: ١٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٤، الكافي لابن قدامة ١: ٢٨٥، الإنصاف ٢: ٣٧٨.
[٣] المغني ٢: ١٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٥، المجموع ٤: ٥٠٤، حلية العلماء ٢: ٢٧٠، تفسير القرطبيّ ١٨: ١١١.
[٤] المجموع ٤: ٥٠٤، حلية العلماء ٢: ٢٧١، تفسير القرطبيّ ١٨: ١١١.
[٥] المغني ٢: ١٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٥، المجموع ٤: ٥٠٤، حلية العلماء ٢: ٢٧١، تفسير القرطبيّ ١٨: ١١١.
[٦] المجموع ٤: ٥٠٤.
[٧] تفسير القرطبيّ ١٨: ١١١، نيل الأوطار ٣: ٢٨٥.
[٨] المغني ٢: ١٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٥، المجموع ٤: ٥٠٤، حلية العلماء ٢: ٢٧٠، نيل الأوطار ٣:
٢٨٥.
[٩] المغني ٢: ١٧٢، نيل الأوطار ٣: ٢٨٥، عمدة القارئ ٦: ٢٤٨.
[١٠] بدائع الصنائع ١: ٢٦٨، المجموع ٤: ٥٠٤، حلية العلماء ٢: ٢٧٠، تفسير القرطبيّ ١٨: ١١١، نيل الأوطار ٣:
٢٨٥.
[١١] المجموع ٤: ٥٠٤، حلية العلماء ٢: ٢٧٠، تفسير القرطبيّ ١٨: ١١١، عمدة القارئ ٦: ٢٤٩، نيل الأوطار ٣:
٢٨٥.