منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٢
البحث الثّاني: في أُمور ظنّ أنّها شروط و ليست كذلك
مسألة: المصر ليس شرطا في الجمعة بل الوجوب متعلّق بأهل السّواد و القرى إذا حصلت فيهم الشّرائط كما تجب على أهل المصر
و هو قول علمائنا، و الشّافعيّ [١]، و هو منقول عن ابن عمر، و ابن عبّاس، و عمر بن عبد العزيز، و الأوزاعيّ، و اللّيث، و مكحول، و عكرمة [٢]، و مالك [٣]، و أحمد [٤]، و إسحاق [٥].
و قال أبو حنيفة: لا تجب على أهل السّواد [٦]. و نقله الجمهور عن عليّ عليه السّلام [٧]، و عن الحسن، و ابن سيرين، و إبراهيم، و محمّد بن الحسن [٨].
لنا: قوله تعالى فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ [٩]. و ذلك عامّ.
و ما رواه الجمهور عن كعب بن مالك [١٠] قال: أوّل من جمّع بنا [أسعد بن زرارة] [١١] في حرّة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات [١٢]. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أ كان
[١] الامّ ١: ١٩٠، المغني ٢: ١٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٣، المجموع ٤: ٥٠٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٦٠٨.
[٢] المغني ٢: ١٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٣، المجموع ٤: ٥٠٥.
[٣] المجموع ٤: ٥٠٥، المدوّنة الكبرى ١: ١٥٢، تفسير القرطبيّ ١٨، ١١٢.
[٤] المغني ٢: ١٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٣، تفسير القرطبيّ ١٨: ١١٢، المجموع ٤: ٥٠٥.
[٥] تفسير القرطبيّ ١٨: ١١٢، المجموع ٤: ٥٠٥.
[٦] الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٢، المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢٣، المغني ٢: ١٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٣، المجموع ٤: ٥٠٥، تفسير القرطبيّ ١٨: ١١٢، حلية العلماء ٢: ٢٦٩.
[٧] المغني ٢: ١٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٣، تفسير القرطبيّ ١٨: ١١٢، المجموع ٤: ٥٠٥.
[٨] المغني ٢: ١٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٣، المجموع ٤: ٥٠٥.
[٩] الجُمُعة [٦٢] : ٩.
[١٠] في النسخ: أسعد بن زرارة و ما أثبتناه من المصدر.
[١١] أثبتناه من المصدر.
[١٢] سنن ابن ماجه ١: ٣٤٣ الحديث ١٠٨٢، سنن أبي داود ١: ٢٨٠ الحديث ١٠٦٩.