منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٧
الجهر في صلاة الجمعة و المغرب و العشاء الآخرة و الغداة، و الإخفات في الظّهر و العصر [١]. و روى نحوه عن الفضل عن الرّضا عليه السّلام [٢].
احتجّ ابن الجنيد: بما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يصلّي الفريضة ممّا يجهر فيه هل له أن لا يجهر؟ قال:
«إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل» [٣]. قال الشّيخ في الاستبصار: هذا الخبر موافق للعامّة و لسنا نعمل به، و العمل على الخبر الأوّل [٤]. و هو جيّد، لجواز أن يكون قد خرج مخرج التقيّة فلا تعويل عليه حينئذ.
فروع:
الأول: أقلّ الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعا
بلا خلاف بين العلماء، و الإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع [٥] لو كان سامعا
[١] الفقيه ١: ٢٠٢ الحديث ٩٢٥، الوسائل ٤: ٧٦٤ الباب ٢٥ من أبواب القراءة الحديث ٢.
[٢] الفقيه ١: ٢٠٣ الحديث ٩٢٧، الوسائل ٤: ٧٦٣ الباب ٢٥ من أبواب القراءة الحديث ١.
[٣] التّهذيب ٢: ١٦٢ الحديث ٦٣٦، الاستبصار ١: ٣١٣ الحديث ١١٦٤، الوسائل ٤: ٧٦٥ الباب ٢٥ من أبواب القراءة الحديث ٦.
[٤] الاستبصار ١: ٣١٣.
[٥] غ، م و ن: سمع.