منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩
الاولى، و النّصف الآخر في الرّكعة الثّانية» [١].
و عن إسماعيل بن الفضل [٢] قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام و أبو جعفر عليه السّلام، فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلينا فقال: «أما إنّي [٣] أردت أن أعلّمكم» [٤].
و في الصّحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال:
سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزئه في الثّانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السّورة؟ فقال: «يقرأ الحمد، ثمَّ يقرأ ما بقي من السّورة» [٥].
و تأوّل الشّيخ الحديث الأوّل بأن حمله على أنّه يجوز له إعادة السّورة في الرّكعة الثّانية دون أن يبعّضها [٦]، و ذلك إذا لم يحسن غيرها، فأمّا إذا أحسن غيرها فإنّه يكره ذلك [٧]، و استدلّ على هذا التّأويل بالرّواية الثّانية.
و تأوّل الرّواية الثّالثة بأنّها محمولة على حالة التقيّة دون الاختيار [٨]، و استدلّ عليه
[١] التّهذيب ٢: ٢٩٤ الحديث ١١٨٢، الاستبصار ١: ٣١٥ الحديث ١١٧٥، الوسائل ٤: ٧٣٨ الباب ٥ من أبواب القراءة الحديث ٢.
[٢] إسماعيل بن الفضل بن يعقوب بن الفضل الهاشميّ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الباقر و الصّادق عليهما السّلام و قال: ثقة من أهل البصرة، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و نقل قول الصّادق عليه السّلام في حقّه: (هو كهل من كهولنا و سيّد من ساداتنا) و كفاه بهذا شرفا. رجال الطّوسيّ: ١٠٤، ١٤٧، رجال العلّامة: ٧.
[٣] غ، م، ن و ق: إنّما.
[٤] التّهذيب ٢: ٢٩٤ الحديث ١١٨٣، الاستبصار ١: ٣١٦ الحديث ١١٧٦، الوسائل ٤: ٧٣٨ الباب ٥ من أبواب القراءة الحديث ١.
[٥] التّهذيب ٢: ٢٩٥ الحديث ١١٩١، الاستبصار ١: ٣١٦ الحديث ١١٧٧، الوسائل ٤: ٧٣٧ الباب ٤ من أبواب القراءة الحديث ٦.
[٦] ح و ق: ينقصها.
[٧] التّهذيب ٢: ٧١، الاستبصار ١: ٣١٥.
[٨] التّهذيب ٢: ٢٩٤، الاستبصار ١: ٣١٦.