منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٦
مسألة: و يدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثّانية
و به قال في الصّحابة:
ابن مسعود، و ابن عمر، و أنس بن مالك [١]. و في التّابعين: سعيد بن المسيّب، و الزّهريّ [٢].
و في الفقهاء: مالك [٣]، و الشّافعيّ [٤]، و الأوزاعيّ، و الثّوريّ [٥]، و أحمد [٦]، و أبو ثور، و أصحاب الرّأي [٧]. و قال عطاء، و طاوس، و مجاهد، و مكحول: من لم يدرك الخطبة صلّى أربعا [٨].
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصّلاة» [٩].
و عن أبي هريرة عنه صلّى اللّه عليه و آله: «من أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة» [١٠].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ فقال: «يصلّي ركعتين، فإن فاتته الصّلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا» و قال: «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت
[١] المغني ٢: ١٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٧، المجموع ٤: ٥٥٨.
[٢] المغني ٢: ١٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٧، المجموع ٤: ٥٥٨.
[٣] المغني ٢: ١٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٧، المجموع ٤: ٥٥٨، الموطّأ ١: ١٠٥.
[٤] الامّ ١: ١٩٨، المغني ٢: ١٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٧، المجموع ٤: ٥٥٦، مغني المحتاج ١: ٢٩٦.
[٥] المغني ٢: ١٥٨، المجموع ٤: ٥٥٨.
[٦] المغني ٢: ١٥٨، المجموع ٤: ٥٥٨، منار السبيل ١: ١٤٨.
[٧] المغني ٢: ١٥٨، المجموع ٤: ٥٥٨.
[٨] المغني ٢: ١٥٨، المجموع ٤: ٥٥٨.
[٩] سنن ابن ماجه ١: ٣٥٦ الحديث ١١٢١، سنن النسائيّ ٣: ١١٢، سنن البيهقيّ ٣: ٢٠٣، كنز العمّال ٧:
٧٢٤ الحديث ٢١١٠٩. بتفاوت في الجميع.
[١٠] صحيح البخاريّ ١: ١٥١، صحيح مسلم ١: ٤٢٣ الحديث ٦٠٧، سنن ابن ماجه ١: ٣٥٦ الحديث ١١٢٢، سنن أبي داود ١: ٢٩٢ الحديث ١١٢١، سنن الترمذيّ ٢: ٤٠٢، الحديث ٥٢٤، الموطّأ ١: ١٠٥.