منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٩
مسألة: و ليس استدامة العدد المعتبر بعد الانعقاد شرطا في صحّة الجمعة
فلو صلّى العدد ثمَّ انفضّوا في الأثناء صحّت صلاة الباقي و لو كان الإمام وحده. قال الشّيخ: و لا نصّ لأصحابنا فيه، و الّذي يقتضيه مذهبهم أنّه لا تبطل الجمعة بعد الشّروع [١]. و هو قول أبي يوسف، و محمّد [٢]، و للشّافعيّ خمسة أقوال:
أحدها: الإتمام ظهرا و هو أصحّها عندهم [٣]. و به قال زفر [٤].
الثّاني: كما قلناه [٥].
الثّالث: إن بقي معه واحد أتّمها جمعة حكاه الشّيخ عنه في الخلاف [٦]، و أبو ثور أيضا [٧].
الرّابع: إن بقي معه اثنان أتمّها جمعة. و هو قول الثّوريّ [٨].
الخامس: إن انفضّوا بعد أن صلّى ركعة أتمّها جمعة و إلّا أتمّها ظهرا. و هو قول المزنيّ [٩]، و مالك [١٠].
و قال أبو حنيفة: إن انفضّوا بعد ما صلّى ركعة بسجدة واحدة أتمّها
[١] الخلاف ١: ٢٣٦ مسألة- ٦.
[٢] الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٣، حلية العلماء ٢: ٢٧٢، إرشاد الساري ٢: ١٩٢.
[٣] الامّ ١: ١٩١، الامّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٦، المجموع ٤: ٥٠٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٥٣٤، مغني المحتاج ١: ٢٨٣.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٣٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٣، بدائع الصنائع ١: ٢٦٦، إرشاد الساري ٢: ١٩٢.
[٥] المجموع ٤: ٥٠٦، مغني المحتاج ١: ٢٨٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٥٣٤.
[٦] الخلاف ١: ٢٣٦ مسألة- ٦.
[٧] المغني ٢: ١٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٦.
[٨] المغني ٢: ١٧٩- ١٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٦.
[٩] المغني ٢: ١٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٦، المجموع ٤: ٥٠٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
٥٣٤، مغني المحتاج ١: ٢٨٤.
[١٠] المغني ٢: ١٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٦، حلية العلماء ٢: ٢٧٢.