منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٩
و أيضا: بطلان قول كلّ واحد يستلزم صحّة قولنا، و سيأتي تفصيل أدلّتهم [١] و الاعتراض عليها.
و أيضا: ما رواه الشّيخ و ابن يعقوب في الحسن، عن زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السّلام يقول: «لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الإمام و أربعة» [٢].
و ما رواه الشّيخ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة» [٣].
و ما رواه في الصّحيح، عن منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا [٤]، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم» [٥].
و ما رواه، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه» [٦].
و ما رواه، عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمّعوا إذا كانوا خمسة
[١] ق و ح: لأدلّتهم.
[٢] التهذيب ٣: ٢٤٠ الحديث ٦٤٠، الاستبصار ١: ٤١٩ الحديث ١٦١٢، الكافي ٣: ٤١٩ الحديث ٤، الوسائل ٥:
٧ الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٢.
[٣] التهذيب ٣: ٢٣٩ الحديث ٦٣٧، الاستبصار ١: ٤١٩ الحديث ١٦١١، الوسائل ٥: ٩ الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٧.
[٤] م، ن، ق و ح: فما زاد. كما في الاستبصار.
[٥] التّهذيب ٣: ٢٣٩ الحديث ٦٣٦، الاستبصار ١: ٤١٩ الحديث ١٦١٠، الوسائل ٥: ٨ الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٧.
[٦] التّهذيب ٣: ٢١ الحديث ٧٦، الاستبصار ١: ٤١٩ الحديث ١٦٠٩، الوسائل ٥: ٧ الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١.