منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٧
أبي عقيل [١]، و سلّار [٢]، و أبو الصّلاح [٣]، و ابن إدريس [٤].
و قال الشّيخ [٥]، و ابن بابويه [٦]، و ابن حمزة: إنّ أقلّ العدد الّذي يجب عليهم الجمعة سبعة نفر و يستحبّ للخمسة [٧].
و قال الشّافعيّ [٨]، و مالك [٩]، و أحمد في إحدى الرّوايتين عنه: إنّ الشّرط حضور أربعين [١٠]، و هو قول عمر بن عبد العزيز [١١]، و عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة [١٢]،
[١] نقله عنه في المعتبر ٢: ٢٨١.
[٢] المراسم: ٧٧.
[٣] الكافي في الفقه: ١٥١.
[٤] السرائر: ٦٣.
[٥] المبسوط ١: ١٤٣، الخلاف ١: ٢٣٥ مسألة- ٥، النهاية: ١٠٣.
[٦] الفقيه ١: ٢٦٧ الحديث ١٢١٨.
[٧] الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٧٥.
[٨] الامّ ١: ١٩٠، الامّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٦، المغني ٢: ١٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٤، بدائع الصنائع ١: ٢٦٨، المجموع ٤: ٥٠٢، تفسير القرطبيّ ١٨: ١١٢، مغني المحتاج ١: ٢٨٢، السراج الوهّاج: ٨٦، عمدة القارئ ٦: ٢٤٩، نيل الأوطار ٣: ٢٨٥.
[٩] المغني ٢: ١٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٤.
[١٠] المغني ٢: ١٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٤، الكافي لابن قدامة ١: ٢٨٥، حلية العلماء ٢: ٢٧٠، بداية المجتهد ١: ١٥٨، منار سبيل ١: ١٤٣.
[١١] المغني ٢: ١٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٤، الامّ ١: ١٩٠، الامّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٦، حلية العلماء ٢: ٢٧٠.
[١٢] عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود الهذليّ أبو عبد اللّه المدنيّ أحد الفقهاء السبعة و مؤدّب عمر بن عبد العزيز. روى عن أبيه و أرسل عن عمّ أبيه عبد اللّه بن مسعود. و روى عنه أخوه عون و الزّهريّ و سعد بن إبراهيم. مات سنة ٩٨ ه.
تهذيب التهذيب ٧: ٢٣، العبر ١: ٨٧.
و للاطّلاع على قوله ينظر: الامّ ١: ١٩٠، الامّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٦، المغني ٢: ١٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٤.