منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٩
جلست فعلى أليتيها كما يقعد [١] الرّجل و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالرّكبتين قبل اليدين، ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض، فإذا نهضت انسلّت انسلالا لا ترفع عجيزتها أوّلا [٢].
فروع:
الأوّل: المستحبّ لها في الجلوس أن تجلس كالرّجل إلّا أنّها تضمّ فخذيها و ترفع ركبتيها من الأرض
لأنّه أبلغ في السّتر.
و يؤيّده: ما تقدّم في رواية زرارة، و ما رواه الشّيخ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألته عن جلوس المرأة في الصّلاة؟ قال: «تضمّ فخذيها» [٣].
و عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضمّمت، و الرّجل إذا سجد تفتّح [٤]. و كان ابن عمر يأمر نساءه أن يجلسن مربّعات [٥]. و به قال أحمد [٦].
لنا: ما تقدّم، و ما رواه الجمهور، عن عليّ عليه السّلام قال: «إذا صلّت المرأة فلتحتفز و لتضمّ فخذيها» [٧]. و لأنّه مسنون للرّجل فيسنّ [٨] لها كغيره من المندوبات.
[الثّاني إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها]
الثّاني: روى الشّيخ في الموثّق، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
[١] ح: ليس كما يقعد. كما في الكافي و الوسائل.
[٢] التّهذيب ٢: ٩٤ الحديث ٣٥٠، الوسائل ٤: ٦٧٦ الباب ١ من أبواب أفعال الصّلاة الحديث ٤.
[٣] التّهذيب ٢: ٩٥ الحديث ٣٥٢، الوسائل ٤: ٩٨٨ الباب ١ من أبواب التشهّد الحديث ٢.
[٤] التّهذيب ٢: ٩٥ الحديث ٣٥٣، الوسائل ٤: ٩٥٣ الباب ٣ من أبواب السّجود الحديث ٣.
[٥] المغني ١: ٦٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٣٦.
[٦] المغني ١: ٦٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٣٥.
[٧] المغني ١: ٦٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٣٦.
[٨] م و ن: فسنّ.