منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠
وقوعها [١] على [٢] الوجوه المختلفة، و نيّة التّعيين [٣] غير كافية، إذ الظّهر مثلا يقع على النّافلة كظهر الصّبيّ و المعيد لها جماعة.
احتجّ المخالف بأنّ التّعيين [٤] يغني عنها، إذ الظّهر لا يكون إلّا فرضا [٥].
و الجواب: قد بيّنّا وقوع الظّهر على أشياء مختلفة، و كلّ [٦] ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر [٧] اختصاصه بأحد الوجوه إلى النيّة.
مسألة: و لا بدّ من أن ينوي الأداء أو القضاء
لاشتراك المعيّنة بينهما، فلا بدّ من التّخصيص، خلافا لبعض النّاس [٨].
احتجّوا بأنّ نيّة الفرض تنصرف إلى الحاضرة [٩]. و ليس بشيء؛ لأنّ الحضور لا يكفي عن النّيّة كما لم يكف عن نيّة الوجوب.
فروع:
الأوّل: لو نوى الأداء فبان أنّ وقت الصّلاة كان قد خرج، فعلى ما اخترناه يلزمه الإعادة
، لأنّ الواجب عليه القضاء و لم ينوه فلا يقع فعله قضاء.
الثّاني: لو نوى القضاء لظنّه خروج الوقت، ثمَّ بان الكذب
فعلى ما اخترناه يلزمه
[١] ح و ق: وقوعه.
[٢] ح و ق: بأعلى.
[٣] ح و ق: التعيّن.
[٤] ح و ق: التعيّن.
[٥] المغني ١: ٥٤٤.
[٦] م: فكلّ.
[٧] ح و ق: فيعيّن.
[٨] المهذّب للشّيرازيّ ١: ٧٠، المغني ١: ٥٤٤، الكافي لابن قدامة ١: ١٦١، المجموع ٣: ٢٧٩، منار السّبيل ١:
٧٩.
[٩] المغني ١: ٥٤٤.