منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٩
في الصّلاة: «اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد» [١]. فيجب متابعته، لقوله عليه السّلام: «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» [٢].
و عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من صلّى صلاة و لم يصلّ فيها عَلَيّ و على أهل بيتي لم تقبل» [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ، عن الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أُسمّي الأئمّة في الصّلاة؟ قال: «أجملهم» [٤]. و الأمر للوجوب، و لا تجب إلّا في الموضع المتنازع فيه بالإجماع.
و عن عبد الملك بن عمرو الأحول، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «التشهّد في الرّكعتين الأوّلتين الحمد للّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و تقبّل شفاعته في أُمّته و ارفع درجته» [٥].
فروع:
الأوّل: المجزي من الصّلاة على النّبيّ و آله عليهم السّلام أن يقول: اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد
و ما زاد فهو مستحبّ بلا خلاف.
الثّاني: لو لم يحسن التشهّد و الصّلاتين وجب عليه التعلّم
و لو ضاق الوقت أو عجز أتى بالممكن، و لو لم يقدر سقط عنه.
[١] سنن أبي داود ١: ٢٥٧ الحديث ٩٧٦، سنن ابن ماجه ١: ٢٩٣ الحديث ٩٠٤.
[٢] صحيح البخاريّ ١: ١٦٢، سنن الدّارميّ ١: ٢٨٦، سنن الدّار قطنيّ ١: ٣٤٦ الحديث ١٠.
[٣] سنن الدّار قطنيّ ١: ٣٥٥ الحديث ٦.
[٤] التّهذيب ٢: ١٣١ الحديث ٥٠٦، الوسائل ٤: ٩١٣ الباب ١٤ من أبواب القنوت الحديث ١.
[٥] التّهذيب ٢: ٩٢ الحديث ٣٤٤، الوسائل ٤: ٩٨٩ الباب ٣ من أبواب التّشهّد الحديث ١.