منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٧
سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه و لا يبرك بروك البعير». رواه النّسائيّ [١].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم قال: سئل عن الرّجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال: «نعم» [٢] يعني في الصّلاة. و عن الحسين بن أبي العلاء مثله [٣]. [٤]
و في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة: «و ابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا» [٥].
احتجّ المخالف [٦] بما رواه وائل بن حجر قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا سجد وضع يديه بعد ركبتيه، و إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه [٧].
و عن أبي هريرة: «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه و لا يبرك بروك الفحل» [٨].
و عن أبي سعيد قال: كنّا نضع اليدين قبل الرّكبتين، فأُمرنا بوضع الرّكبتين قبل اليدين [٩].
و الجواب عن الأوّل: أنّه حكاية فعل، و القول أولى من الفعل، و لأنّه كيفيّة مندوبة
[١] سنن النّسائيّ ٢: ٢٠٧، المغني ١: ٥٩٠.
[٢] التّهذيب ٢: ٧٨ الحديث ٢٩٣، الاستبصار ١: ٣٢٦ الحديث ١٢١٧، الوسائل ٤: ٩٥٠ الباب ١ من أبواب السّجود الحديث ٢.
[٣] ح: بمثله.
[٤] التّهذيب ٢: ٧٨ الحديث ٢٩٢، الاستبصار ١: ٣٢٥ الحديث ١٢١٦، الوسائل ٤: ٩٥٠ الباب ١ من أبواب السّجود الحديث ٤.
[٥] التّهذيب ٢: ٨٣ الحديث ٣٠٨، الوسائل ٤: ٦٧٥ الباب ١ من أبواب أفعال الصّلاة الحديث ٣.
[٦] المغني ١: ٥٩٠، المجموع ٣: ٤٢١.
[٧] سنن أبي داود ١: ٢٢٢ الحديث ٨٣٨، سنن التّرمذيّ ٢: ٥٦ الحديث ٢٦٨، سنن النّسائيّ ٢: ٢٠٧، سنن الدّارميّ ١: ٣٠٣.
[٨] سنن البيهقيّ ٢: ١٠٠. و فيه: بروك الجمل، بدل بروك الفحل، المغني ١: ٥٩٠، المجموع ٣: ٤٢٢.
[٩] المغني ١: ٥٩٠، نيل الأوطار ٢: ٢٨٢. و فيه: عن مصعب بن سعد بن أبي وقّاص.