منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٦
و قال الشّيخ في الخلاف: يجوز أن يهوى به [١]. و به قال الشّافعيّ [٢].
لنا: ما رواه الجمهور في حديث السّاعديّ [٣] و الأعرابيّ [٤].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة: ثمَّ كبّر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه، ثمَّ سجد [٥]. و ما ذكره الشّيخ جائز لكنّ الأولى ما قلناه.
مسألة: و إذا أهوى للسّجود استقبل الأرض بيديه و لا يتلقّاها بركبتيه أوّلا
و عليه فتوى علمائنا أجمع، و به قال الأوزاعيّ [٦]، و مالك [٧]، و أحمد في إحدى الرّوايتين.
و قال في الأُخرى: يسبق بركبتيه [٨]. و به قال النّخعيّ [٩]، و أبو حنيفة [١٠]، و الثّوريّ [١١]، و الشّافعيّ [١٢].
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إذا
[١] الخلاف ١: ١٢٢ مسألة- ١٠٧.
[٢] الأُمّ ١: ١١٣، الامّ (مختصر المزنيّ) ٨: ١٤، المجموع ٣: ٤٢١، مغني المحتاج ١: ١٧٠.
[٣] سنن أبي داود ١: ١٩٤ الحديث ٧٣٠، سنن ابن ماجه ١: ٢٨٠ الحديث ٨٦٢، سنن الدّارميّ ١: ٣١٣، سنن البيهقيّ ٢: ٧٢.
[٤] صحيح مسلم ١: ٢٩٨ الحديث ٣٩٧، سنن أبي داود ١: ٢٢٦ الحديث ٨٥٦، سنن التّرمذيّ ٢: ١٠٣ الحديث ٣٠٣.
[٥] التّهذيب ٢: ٨١ الحديث ٣٠١، الوسائل ٤: ٦٧٣ الباب ١ من أبواب أفعال الصّلاة الحديث ١.
[٦] المجموع ٣: ٤٢١، حلية العلماء ٢: ١٢٠، نيل الأوطار ٢: ٢٨٢.
[٧] المغني ١: ٥٩٠، المجموع ٣: ٤٢١.
[٨] المغني ١: ٥٩٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٩٠، حلية العلماء ٢: ١٢٠، المجموع ٣: ٤٢١.
[٩] المغني ١: ٥٩٠، المجموع ٣: ٤٢١، نيل الأوطار ٢: ٢٨٢.
[١٠] حلية العلماء ٢: ١٢٠، المغني ١: ٥٩٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٩٠.
[١١] المغني ١: ٥٩٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٩٠، المجموع ٣: ٤٢١.
[١٢] الامّ ١: ١١٣، المجموع ٣: ٤٢١، المغني ١: ٥٩١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٩٠.