منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٩
في الرّكوع [١].
و ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له:
ما يجزئ من القول في الرّكوع و السّجود؟ فقال: «ثلاث تسبيحات في ترسّل، و واحدة تامّة تجزئ» [٢]. و الإجزاء يفهم منه الوجوب.
و في رواية أبي بكر الحضرميّ عن أبي جعفر عليه السّلام: «و من لم يسبّح، فلا صلاة له» [٣].
احتجّوا بأنّ اللّه تعالى [٤] أمر بمطلق السّجود [٥].
و الجواب: أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بيّنه بفعله و قوله.
فروع:
الأوّل: الّذي أذهب إليه: الاكتفاء فيه [٦] بالذّكر مثل: الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أكبر، و نظائرها
للرّوايات الّتي ذكرناها في الرّكوع [٧]، و الخلاف هنا كالخلاف ثَمَّ، و كذا البحث في العدد.
الثّاني: الذّكر واجب في السّجدتين معا
بلا خلاف بين القائلين [٨] بوجوب الذّكر
[١] يراجع: ص ١١٩.
[٢] التّهذيب ٢: ٧٦ الحديث ٢٨٣، الاستبصار ١: ٣٢٣ الحديث ١٢٠٥، الوسائل ٤: ٩٢٣ الباب ٤ من أبواب الرّكوع الحديث ٢.
[٣] التّهذيب ٢: ٨٠ الحديث ٣٠٠، الاستبصار ١: ٣٢٤ الحديث ١٢١٣، الوسائل ٤: ٩٢٤ الباب ٤ من أبواب الرّكوع الحديث ٧.
[٤] ح و ق: عزّ و جلّ.
[٥] لم نعثر عليه.
[٦] ن: به.
[٧] يراجع: ص ١٢١.
[٨] غ، ن و م: القائل.