منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣
الرجلين. ذهب إليه الشّيخان [١]، و أتباعهما [٢]، و به قال طاوس [٣]، و الشّافعيّ في أحد قوليه [٤]، و أحمد [٥]، و إسحاق [٦]. و قال علم الهدى: بدل الكفّين مفصل الكفّين عند الزّندين [٧]. و قال أبو حنيفة [٨]، و مالك [٩]، و الشّافعيّ في القول الآخر: لا يجب السّجود على غير الجبهة [١٠].
لنا: قوله تعالى وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ [١١]. قال جماعة من المفسّرين: المراد بها:
أعضاء السّجود السّبعة [١٢].
و ما رواه الجمهور، عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
«أُمرت بالسّجود على سبعة أعظم: اليدين، و الرّكبتين، و أطراف القدمين، و الجبهة» [١٣].
و عن ابن عمر رفعه: «إنّ اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، و إذا رفعه فليرفعهما». رواه أبو داود، و أحمد [١٤].
[١] المقنعة: ١٦، النّهاية: ٧١.
[٢] منهم: السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: ٦٠، و القاضي في المهذّب ١: ٩٣، و ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة: ٦٧٣، و سلّار في المراسم: ٧١.
[٣] المغني ١: ٥٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٩١، المجموع ٣: ٤٢٥.
[٤] الامّ ١: ١١٣، المجموع ٣: ٤٢٧، المبسوط للسّرخسيّ ١: ٣٤.
[٥] المغني ١: ٥٩١، الكافي لابن قدامة ١: ١٧٥، الإنصاف ٢: ٦٦، المجموع ٣: ٤٢٥.
[٦] المغني ١: ٥٩١، المجموع ٣: ٤٢٥.
[٧] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثّالثة): ٣٢.
[٨] المبسوط للسرخسيّ ١: ٣٤، المغني ١: ٥٩١.
[٩] المدوّنة الكبرى ١: ٧١، بداية المجتهد ١: ١٣٨، تفسير القرطبيّ ١: ٣٤٦، المغني ١: ٥٩١.
[١٠] الامّ ١: ١١٤، المجموع ٣: ٤٢٨، المغني ١: ٥٩١.
[١١] الجنّ [٧٢] : ١٨.
[١٢] التبيان ١٠: ١٥٥، تفسير القرطبيّ ١٩: ٢٠.
[١٣] صحيح البخاريّ ١: ٢٠٦، صحيح مسلم ١: ٣٥٤ الحديث ٤٩٠.
[١٤] سنن أبي داود ١: ٢٣٥ الحديث ٨٩٢، مسند أحمد ٢: ٦.