منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٦
و قال الشّيخ في الخلاف: هو ركن [١]. و به قال الشّافعيّ [٢]، و أحمد [٣]. و قال أبو حنيفة:
لا يجب [٤].
لنا: ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال للمسيء في صلاته: «ثمَّ ارفع حتّى تعتدل قائما» [٥].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن حمّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة: «ثمَّ استوى قائما» [٦].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا رفعت رأسك من الرّكوع فأقم صلبك فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه» [٧]. و لأنّ الرّكوع ركن و هو خفض، فالرّفع منه واجب كالسّجود.
احتجّوا بأنّه تعالى لم يأمر به، و لأنّه لو كان واجبا لتضمّن ذكرا واجبا كالقيام الأوّل [٨].
و الجواب عن الأوّل: بالمنع من عدم الأمر مع قوله تعالى وَ قُومُوا لِلّٰهِ [٩]. و ما أمر به النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و دوام على فعله و قال: «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» [١٠].
[١] الخلاف ١: ١٢١ مسألة- ١٠٢.
[٢] المجموع ٣: ٤١٩، مغني المحتاج ١: ١٦٥، السّراج الوهّاج: ٤٥، المغني ١: ٥٨٣، نيل الأوطار ٢: ٢٨٠.
[٣] المغني ١: ٥٨٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٧٤، المجموع ٣: ٤١٩، نيل الأوطار ٢: ٢٨٠.
[٤] المغني ١: ٥٨٣، المجموع ٣: ٤١٩، نيل الأوطار ٢: ٢٨١، حلية العلماء ٢: ١١٩.
[٥] صحيح البخاريّ ١: ٢٠٠، سنن أبي داود ١: ٢٢٦ الحديث ٨٥٦، المغني ١: ٥٨٢، المجموع ٣: ٤١٠، ٤١٧ و ٤١٩.
[٦] التّهذيب ٢: ٨١ الحديث ٣٠١، الوسائل ٤: ٦٧٣ الباب ١ من أبواب أفعال الصّلاة الحديث ١.
[٧] التّهذيب ٢: ٧٨ الحديث ٢٩٠، الوسائل ٤: ٩٣٩ الباب ١٦ من أبواب الرّكوع الحديث ٢.
[٨] المغني ١: ٥٨٣.
[٩] البقرة [٢] : ٢٣٨.
[١٠] صحيح البخاريّ ١: ١٦٢، سنن الدّارميّ ١: ٢٨٦، سنن الدّار قطنيّ ١: ٣٤٦ الحديث ١٠، مسند أحمد ٥: ٥٣.