منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٦
يحتاج [١] إلى دليل.
و يؤيّده: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرّجل يقرأ السّجدة فينساها حتّى يركع و يسجد؟ قال: «يسجد إذا ذكر إذا [٢] كانت من العزائم» [٣].
الثّالث: يستحبّ له إذا رفع رأسه من السّجود أن يكبّر
رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا قرأت شيئا من العزائم الّتي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك، و لكن تكبّر حين ترفع رأسك، و العزائم أربعة: حم السّجدة و [الم] [٤] تنزيل و النّجم، و اقرأ باسم ربّك» [٥].
الرّابع: لو كان مع إمام لم يسجد و لم يتمكّن من السّجود فليوم إيماءا
لأنّ السّجود واجب بمطلق الأمر و قد تعذّر فعله فيأتي ببدله و هو الإيماء.
و يؤيّده: ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربّك الّذي خلق، أو شيئا من العزائم، و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم إيماءا» [٦].
مسألة: يجوز للمصلّي أن يعدل من سورة إلى أُخرى ما لم يتجاوز نصفها، إلّا سورة الكافرون [٧] و الإخلاص
، فإنّه لا ينتقل عنهما إلّا في صلاة الظّهر يوم الجمعة، فإنّه لا بأس به
[١] م و ن: محتاج.
[٢] ح و ق: إذ.
[٣] التّهذيب ٢: ٢٩٢ الحديث ١١٧٦، الوسائل ٤: ٧٧٨ الباب ٣٩ من أبواب القراءة الحديث ١.
[٤] أثبتناها من المصدر.
[٥] التّهذيب ٢: ٢٩١ الحديث ١١٧٠، الوسائل ٤: ٨٨٠ الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن الحديث ١.
[٦] التّهذيب ٢: ٢٩١ الحديث ١١٦٨، الاستبصار ١: ٣٢٠ الحديث ١١٩٢، الوسائل ٤: ٧٧٨ الباب ٣٨ من أبواب القراءة الحديث ١.
[٧] غ، ن و م: الكافرين.