منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥
فروع:
الأوّل: لو كانت السّجدة في آخر السّورة مثل [العلق] [١] و النّجم سجد
[٢]، فإذا قام قرأ الحمد مستحبّا، ثمَّ ركع ليكون ركوعه عقيب قراءة.
و يؤيّده: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرّجل يقرأ السّجدة في آخر السّورة؟ قال: «يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمَّ يركع و يسجد» [٣].
و روى الشّيخ، عن وهب بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن أبيه، عن عليّ عليهما السّلام قال: «إذا كان آخر السّورة [السجدة] [٤] أجزأك أن تركع بها» [٥]. قال الشّيخ:
لا ينافي بينهما، لأنّ هذا محمول على من صلّى مع قوم لا يمكنه أن يسجد و يقوم [و] [٦] يقرأ الحمد، فإنّه لا بأس أن يركع معهم [٧]. و بالجملة فإنّ وهب بن وهب ضعيف لا يعوّل على روايته.
الثّاني: لو نسي السّجدة حتّى ركع [٨] سجدها إذا ذكر
لأنّه واجب فسقوطه
[١] في النّسخ: القلم، و الصّواب ما أثبتناه.
[٢] ن: يسجد.
[٣] التّهذيب ٢: ٢٩١ الحديث ١١٦٧، الاستبصار ١: ٣١٩ الحديث ١١٨٩، الوسائل ٤: ٧٧٧ الباب ٣٧ من أبواب القراءة الحديث ١.
[٤] أثبتناها من المصدر.
[٥] التّهذيب ٢: ٢٩٢ الحديث ١١٧٣، الاستبصار ١: ٣١٩ الحديث ١١٩٠، الوسائل ٤: ٧٧٧ الباب ٣٧ من أبواب القراءة الحديث ٣.
[٦] أثبتناها من المصدر.
[٧] التّهذيب ٢: ٢٩٢، الاستبصار ١: ٣١٩.
[٨] م: يركع.