المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٩ - حكم الشك الواقع بعد إتمام الركعة
القيام، هذا الحكم بملاحظة دخول هذا القسم من الشك في الشكّ بين الاثنين والأربع، حيث تنطبق عليه القواعد الّتى تحدّثنا عنها سابقاً و ما ورد فيها من المناقشات و الآراء المختلفة من صاحب «الجواهر» والشيخ الأنصاري والمحقّق الهمداني.
هذا كلّه إذا كان الشكّ وقع قبل الركوع.
وأُخرى: إذا وقع الشكّ بعد الركوع بجميع أقسامه المذكورة في البحث السابق، فالحكم هو البطلان لأجل ما عرفت وجهه في الصورة السابقة الجاري مثاله هنا، إذ الكلام هنا كالكلام هناك طابق النعل بالنعل؛ لعدم كونه منصوصاً، ولا داخلاً في المنصوص بعلاج، كما لا يخفى، وهكذا يحكم بالبطلان إذا وقع الشكّ بعد إكمال السجدتين بعدم كونه منصوصاً ولا بعلاج.
السابع من الشكوك الصحيحة
هو ما إذا وقع الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس؛ فهو أيضاً:
تارةً: يفرض وقوع الشكّ في حال القيام في جميع صوره، إلى ما لم يصل إلى حدّ الركوع، فحكمه أنّ عليه هدم قيامه و الجلوس فينقلب شكّه إلى الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيجري فيه ما جرى في هذا الشكّ من البناء على الأكثر وهو الأربع، ثمّ التشهّد والسلام، وإتيان الاحتياط بركعتين قائماً ثمّ بركعتين جالساً، ثمّ الإتيان بسجدتي السهو، لأجل هدمه القيام، و وجه الدخول والاندراج في هذا القسم و ما يرد عليه من المناقشات قد مرّ سابقاً بالتفصيل فلا نعيد.
وأُخرى: يفرض وقوع الشكّ بعد الركوع بجميع أقسامه المذكورة في الصورة الخامسة من الشكوك، و الحكم في هذا الفرض هو البطلان؛ لما قد عرفت من عدم