المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٨ - حكم نسيان التشهّد الأخير
الثاني حيث يحكم بالقضاء بواحدٍ لهما معاً، أو في خصوص الصلاة دون الآل .
و لكن ضبط الكلمة في نسخة «الشرايع» المطبوعة و المتداولة هو المذكور في المتن.
و التحقيق: إنّ نسيان الصلاة وما معها وتذكرها له صورتان:
تارةً: ما هو المذكور في المتن، وهو التذكّر بعد التسليم.
وأُخرى: يتذكرهما بعد القيام، و في هذه الصورة:
تارةً: يتذكر قبل أنْ يركع، غاية الأمر لا يطلق لمثله القضاء، فلعلّ ذلك هو وجه عدم دخوله في المتن.
و أخرى: تذكّر بعد الركوع، حيث لا يجوز الرجوع له لاستلزامه زيادة ركن، و هذا ما أضافه إِليه صاحب «الجواهر».
و عليه، فبناءً على ما في «الشرايع» يكون المصنّف ممّن يرى وجوب القضاء في ذكر الآل المنسيّ وحده، كما عليه عدّة من الفقهاء كالعلاّمَة في «المختلف» كما صرّح بذلك جماعة غيره، بل هو المشهور نقلاً إن لم يكن تحصيلاً إن دخل حكم القضاء في الآل في الإطلاق، ولم نقل اختصاصه لخصوص الصلاة، أو كان مع الآل، فحينئذٍ يصحّ القول بما جاء في «الخلاف» من دعوى الإجماع عليه، بقوله فيه: (مَن ترك التشهّد والصلاة على النّبيّ صلىاللهعليهوآله قضى ذلك بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو. وقال الشافعي: يجب عليه قضاء الصلاة. دليلنا إجماع الفرقة، والقضاء فرض ثان)، انتهى.
و لو لا كلام الشيخ في «الخلاف» لأمكن دعوى اختصاص الإجماع لمن نسي كليهما معاً أو خصوص الصلاة دون الآل وحده.
أقول: وكيف كان، فالحكم بوجوب القضاء في الصلاة مشهورٌ، خلافاً لابن